|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 09:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
حياكم الله ومرحباً بكم وشكراً للمداخلة
لم أعثر على كلام صريح في المخالفة للسيد الخوئي ولكن ظاهر كلامه في المناسك وكلام غيره حتى السيد السيستاني أن البطلان عند فقد التياسر يكون لمقدار عدم التياسر فقط وليس لكل الشوط وعليه فقد صرّحوا بوجوب إعادة ذلك المقدار فقط فقالوا ( فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف ) ومقتضى إطلاق العبارة إعادة ذلك المقدار فقط بأي وجه سواء بالرجوع أو بإكمال الشوط لا بنية الطواف والرجوع الى مكان الخلل ، والمسألة متفق عليها حتى في مناسك السيد السيستاني ، لكن يظهر من بعض استفتاءات مكتبه هو ما ذكرتم من إكمال الشوط لا بنية الطواف ومن ثم البدء من الحجر وإعادة الشوط ، وظاهره بطلان الشوط بعدم التمكن من الرجوع ، ولم يظهر لي وجه الحكم بالبطلان ، فيحتاج الأمر الى الاستيضاح ، والله العالم .
|
|
|
|
|