|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 73847
|
الإنتساب : Aug 2012
|
المشاركات : 308
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابو سعد
المنتدى :
المنتدى الثقافي
بتاريخ : 12-10-2012 الساعة : 05:00 PM
قال الشهيد الصدر الثاني في كتاب المنهاج ج3
[مسألة 48] يحرم حفض كتب الضلال وقراءتها مع احتمال ترتب الضلال على نفسه أو على غيره. فلو امن من ذلك، أو كانت هناك مصلحة أهم جاز. وإذا أحرز المكلف كونها سببا لمفسدة دينية، وجب عليه إتلافها. وكذا يحرم بيعها وشراؤها وثمنها سحت. ما لم يكن البيع من يطمئن من نتائجها لديه. لا يختلف في ذلك الكتب الدينية الباطلة وغير الدينية، القديمة منها والحديثة, بل يكفي صدق العنوان ولو مع وجود بعض التشكيكات فيه وعدم استطاعة عامة المجتمع الجواب عليه.
|
|
|
|
|