عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 29  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-01-2013 الساعة : 12:00 AM


فائدة
فرقوا بين الفتوى والحكم بمعنى القضاء بأمور :
الأول / الفتوى من الأخباريات والحكم من الإنشائيات ، فإن الفتوى إخبار عن الله تعالى بحكم كلي ، أما الحكم فهو إنشاء الحاكم إنفاذ حكم الله تعالى أي أن الحاكم أي القاضي ينشأ تنفيذ وتطبيق حكم الله الشرعي الجزئي كما تقدم .
الثاني / الفتوى بيان الحكم الكلي للموضوع الكلي فقول الفقيه ( الخمر حرام ) هو فتوى لأنه في مقام بيان الحكم الكلي وهو الحرمة لموضوع كلي وهو الخمر بما هو خمر لا خمراً معيناً ، والحكم تطبيق الكلي على الموارد الجزئية فالحاكم يطبق بحكمه القواعد الكلية على القضايا الجزئية كحكمه بملكية زيد للدار لأنها تحت يده تطبيقاً لقاعدة أمارية اليد فيكون قد استند الى هذه الكبرى الكلية وطبقها على قضية جزئية وهي الملكية الخارجية للدار .
أو قل : الفتوى بيان للحكم الشرعي الكلي مثل الخمر حرام ، والحكم بيان الحكم الشرعي الجزئي مثل هذه الدار ملك لزيد .
الثالث / الفتوى حجة للعامي الذي يقلَّد المجتهد فيها بخلاف الحكم فإنه حجة في حق العامي والمجتهد ويجب على الكل إنفاذه .
الرابع / الفتوى حجة للمقلد الذي يقلَّد المجتهد فيها والحكم حجة في حق مطلق العامي سواء كان مقلداً أو لا .
الخامس / الفتوى تنقض بالحكم دون العكس ، ( والمراد بنقض الفتوى بالحكم إبطال الحكم الكلي في خصوص الجزئي ، الذي يكون مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد ، من غير فرق بين الحاكم ومقلديه وغيرهم من الحكام المخالفين له ومقلديهم ، فيبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك الجزئي ، بلا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات ، والأحكام التكليفية والوضعية ، حتى الطهارة والنجاسة ، فلو تنازع شخصان في بيع شيء من المايعات لاقى عرق الجنب من الحرام ، عند حاكم يرى طهارته ، فحكم بالطهارة ، كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه ، ويترتب أثر الطهارة ولو كان مجتهدا يرى النجاسة أو مقلد المجتهد كذلك ، وكذا في نظائر المسألة ، وذلك كله لإطلاق ما تقدم من الأخبار من أن حكمه حكمهم عليهم السلام ، والرد عليه رد على الإمام عليه السلام ) مهذب الأحكام للسيد السبزواري ج27 ص34
وحاصل كلامه زيد في علو مقامه أن حكم الحاكم مقدم على فتوى الفقيه وناقض لها ، مثلاً بين الفقهاء خلاف في حكم عرق الجنب من الحرام من حيث الطهارة والنجاسة فلو كان الحاكم يرى طهارته والمحكوم عليه يرى نجاسته أو مقلداً لمن يرى نجاسته كان حكم الحاكم مقدماً عنده في مورد الحكم كما إذا باع شخص مائعاً لاقى عرق الجنب من الحرام وعلم المشتري بذلك بعد ذلك فتنازعا في صحة البيع فالبائع يقول أنا أملكه والبيع صحيح والمشتري يقول البيع باطل لأن مذهبه نجاسة عرق الجنب من الحرام اجتهاداً أو تقليداً ، فإذا احتكما الى الحاكم وتنازعا عنده أن المائع الذي لاقى عرق الجنب من الحرام طاهر فيكون مملوكاً ويجوز بيعه أم نجس فلا يكون قابلاً للتملك فلا يصح بيعه ؟ فإذا حكم الحاكم بقابليته للتملك وبالتالي صحة بيعه لأنه يرى طهارته كان حكمه نافذاً على المشتري وإن كان يرى نجاسته اجتهاداً أو تقليداً ، نعم تقديم الحكم على الفتوى عند المشتري ونفوذ الحكم بالطهارة في حقه وإن كان يرى النجاسة اجتهاداً أو تقليداً يختص بذلك المورد المتنازع فيه وتلك الواقعة لا مطلقاً ففي غير ذلك المورد يعمل على مقتضى مذهبه من النجاسة لعدم وجود حكم ينقض الفتوى في غير ذلك المورد فتبقى نافذة وحجة ، قال السيد اليزدي في العروة الوثقى ( وأمّا الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى وبالحكم أمّا الأوّل ..... وأمّا الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهاداً أو تقليداً نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا واشترى مائعاً فتبيّن أنّه كان ملاقياً للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع في صحّة البيع وعدمها وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة وصحّة البيع فحكم بصحّته ، فإنّ اللازم على المشتري العمل به وجواز التصرّف في ذلك المائع . ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة حتّى أنّه إذا لاقى ذلك المائع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الأوّل فيبني على نجاسته ، وهكذا في سائر المسائل الظنّيّة في غير الصورتين المذكورتين ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس