عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية alyatem
alyatem
عضو برونزي
رقم العضوية : 77639
الإنتساب : Mar 2013
المشاركات : 741
بمعدل : 0.17 يوميا

alyatem غير متصل

 عرض البوم صور alyatem

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : alyatem المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-03-2013 الساعة : 10:05 PM


كلام السيد المرتضى:

وأشكل السيد المرتضى وغيره على الرواية الأخيرة، من روايات الإفك على مارية: بأنه كيف جاز لرسول الله «صلى الله عليه وآله» الأمر بقتل رجل على التهمة بغير بينة، ولا ما يجري مجراها؟

وعلى حد تعبير ابن حزم: «كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».

وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».

ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.

فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.

ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».

المحلى ج11 ص413 و 414.

وليت ابن حزم قال: إنه «صلى الله عليه وآله» أراد إظهار طاعة علي «عليه السلام» كما هو حال إبراهيم حين أمره الله بذبح ولده اسماعيل.

وأجاب السيد المرتضى «رحمه الله تعالى»:

بأن من الجائز أن يكون القبطي معاهداً، وأن النبي كان قد نهاه عن الدخول إلى مارية، فخالف وأقام على ذلك، وهذا نقض للعهد، وناقض العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة، والمؤذن بها مستحق للقتل.
وإنما جاز منه «صلى الله عليه وآله» أن يخير بين قتله والكف عنه، وتفويض ذلك إلى علي «عليه السلام»، لأن قتله لم يكن من الحدود والحقوق، التي لا يجوز العفو عنها، لأن ناقض العهد إذا قدر عليه الإمام قبل التوبة له أن يقتله، وله أن يعفو عنه.
وأشكل أيضاً: بأنه كيف جاز لأمير المؤمنين «عليه السلام» الكف عن القتل، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب، وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل، وهو نقض العهد؟!
وأجاب: بأنه كان له «عليه السلام» أن يقتله مطلقاً حتى مع كونه أجب لكنه «عليه السلام» آثر العفو عنه، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية، ولأنه أشفق من أن يقتله، فيتحقق الظن، ويلحق بذلك العار.

راجع أمالي السيد المرتضى ج77 ـ 79.

أما نحن فنقول:

إن الجواب على الإشكال الأول محل تأمل، ذلك للشك في كون مأبور معاهداً، فقد صرحوا: بأن مأبوراً قد أسلم في المدينة.

إلا أن يقال: إنه أسلم بعد قضية مارية.
ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات ليمكن اعتماد جواب السيد المرتضى «رحمه الله».
على أننا نقول: إن من القريب جداً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية، فأراد علي «عليه السلام» أن يظهر للناس قصد النبي هذا، فسأله بما يدل عليه، وأجابه «صلى الله عليه وآله» بذلك أيضاً.
ولعل هذا الاحتمال، أولى مما ذكره السيد المرتضى: لأن ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهدة لمأبور، ولا مثبت لها..
أما هذا، فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج الأمر فيها إلى الكشف واليقين، ورفع التهمة، لا سيما وأن آيات الإفك إنما دلت على البراءة الشرعية، فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضاً.
ويؤكد هذه البراءة الواقعية: أن مأبوراً ـ كما يقولون ـ كان أخاً لمارية، وكان شيخاً كبيراً.

طبقات ابن سعد ج8 ص153 والإصابة ج4 ص405 وج3 ص334.

وقال النووي في مقام الجواب عن الإشكال المتقدم: «قيل: لعله كان منافقاً، ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه، وغيره، لا بالزنى.. وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنى، وقد علم انتفاء الزنى..».

النووي على مسلم، هامش القسطلاني ج10 ص237.

ولكن قد فات النووي: أن عقوبة الزنى ليست هي القتل أيضاً، وإنما هي الجلد أو الرجم.
إلا أن يقال: إن ذلك هو حكم من يعتدي على حرمات رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وخلاصة الأمر: أن دعوى نفاقه تبقى بلا دليل، فلا يمكن الاعتماد عليها، فما أجبنا به نحن هو الأظهر والأولى.
بل إننا حتى لو سلمنا: أنه كان منافقاً ظاهر النفاق، فإن قتله له في هذه المناسبة لأجل نفاقه سيوجب تأكد تهمة الفاحشة والزنى على مارية، وهذا خلاف الحكمة منه «صلى الله عليه وآله»، وفيه ضرر عظيم على الدعوة وعلى قضية الإيمان كلها.
فكان لا بد من إظهار كذب تلك التهمة بصورة محسومة، ثم يعاقب على نفاقه بالصورة التي يستحقها.

مناقشات العلامة الطباطبائي رحمه الله:

وقد ناقش العلامة الطباطبائي «رحمه الله» موضوع الإفك على مارية في رواية القمي «رحمه الله» بمناقشتين:

أولاهما: أن قضية مارية لا تقبل الانطباق على الآيات التي نزلت في الإفك، ولا سيما قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآية.

وقوله: {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ} الآية..
وقوله: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ..} الآية.

فمحصل الآيات: أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض، يذيعون الحديث، ليفضحوا النبي «صلى الله عليه وآله». وكان الناس يتداولونه لساناً عن لسان، حتى شاع بينهم، ومكثوا على ذلك زماناً، وهم لا يراعون حرمة النبي «صلى الله عليه وآله» وكرامته من الله.. وأين مضمون الروايات من ذلك؟

اللهم إلا أن تكون الروايات قاصرة في شرحها للقصة.

ثانيتهما: أن مقتضى القصة، وظهور براءتها إجراء الحد على الإفكين، ولم يجر.. ولا مناص عن هذا الإشكال، إلا بالقول بنزول آية القذف بعد قصة الإفك بزمانٍ.

والذي ينبغي أن يقال ـ بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين ـ يعني ما روته العامة، من أن الإفك كان على عائشة، وما رواه القمي وغيره ـ حسبما بيناه ـ: أن آيات الإفك قد نزلت قبل آية حد القذف، ولم يشرَّع بنزول آيات الإفك إلا براءة المقذوف، مع عدم قيام الشهادة، وتحريم القذف.
ولو كان حد القاذف مشروعاً قبل حديث الإفك، لم يكن هناك مجوز لتأخيره مدة معتداً بها، وانتظار الوحي، ولا نجا منه قاذف منهم.
ولو كان مشروعاً مع آيات الإفك لأشير فيها إليه، ولا أقل باتصال آيات الإفك بآية القذف، والعارف بأساليب الكلام لا يرتاب في أن قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآيات.. منقطعة عما قبلها.
ولو كان على من قذف أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» حدان، لأشير إلى ذلك في خلال آيات الإفك بما فيها من التشديد، واللعن، والتهديد بالعذاب على القاذفين.
ويتأكد الإشكال على تقدير نزول آية القذف، مع نزول آية الإفك، فإن لازمه أن يقع الابتلاء، بحكم الحدين، فينزل حكم الحد الواحد.

الميزان ج15 ص104 و 105.

ولنا هنا كلمة:

هذا مجمل كلام العلامة الطباطبائي في المقام.

وقد رأينا أنه «رحمه الله» قد أجاب هو نفسه عن كلا المناقشتين في المقام بما فيه مقنع وكفاية، فيبقى حديث إفك مارية سليماً من الإشكال، بخلاف حديث الإفك على عائشة، فإن ما تقدم في هذا البحث لا يدع مجالاً للشك في كونه إفكاً مفترى.
ونزيد نحن هنا: أن ما ذكره العلامة الطباطبائي من أن رواية مارية قاصرة في شرحها للقصة، صحيح. ولعل ذلك يرجع إلى أن الاتجاه السياسي كان يفرض أن لا تذكر جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، لأنه يضر بمصلحة الهيئة الحاكمة، أو من يمت إليها بسبب سياسي، أو نسب أو غيره..
وأيضاً: فإننا إذا أضفنا من ذكرتهم روايات عائشة في جملة الإفكين، إلى من ذكرتهم، أو لمحت إليهم الروايات الأخرى، ولا سيما أولئك الآخرون الذين لم يعرفهم عروة بن الزبير.. فإن المجموع يصير طائفة لا بأس بها، ويصدق عليهم أنهم عصبة.
ولا سيما بملاحظة: أن بعض روايات الإفك على مارية قد ذكرت: أن هذه القضية قد شاعت وذاعت وتناقلتها الألسن وكثر عليها في هذا الأمر.
وأما بالنسبة لمناقشته الثانية ـ أعني موضوع إجراء الحد ـ فجوابه الأول هذا محل نظر إذ أن سورة النور قد نزلت جملة واحدة.
ولذا فإن الظاهر هو: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقم الحد على الإفكين، وهو ما صرح به أبو عمر بن عبد البر من أنه لم يشتهر جلد أحد.
ويتأكد ذلك: إذا كان ثمة مفسدة كبرى تترتب على إقامته، تهدد كيان الدولة الإسلامية، وبناء المجتمع الإسلامي، أو تترتب عليه أخطار جسيمة على مستقبل الدعوة بشكل عام.
ولهذا الأمر نظائر كثيرة في السيرة النبوية، فالنبي «صلى الله عليه وآله» لا يقتل ابن أُبي رغم استحقاقه للقتل، في كثير من الموارد، وذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. مما يصير سبباً في امتناع الناس عن الدخول في الإسلام، وهو لا يزال في أول أمره، أو خروج أصحاب النفوس الضعيفة منه.
وكذلك هو لا يقتل خالد بن الوليد، رغم ما ارتكبه في بني جذيمة، حيث قتلهم قتلاً قبيحاً، وهم مسلمون موحدون، يقيمون الصلاة..
بل إن الحكومات الغاصبة تمارس نفس هذا الأسلوب، فإن أبا بكر لم يقتل خالد بن الوليد، ولم يقم عليه حد الزنا في قضية مالك بن نويرة، وذلك حفاظاً على حكومته وقوتها في قبال علي «عليه السلام» صاحب الحق الشرعي بنص الكتاب الحكيم وبتنصيب الرسول الكريم «صلى الله عليه وآله» .
إلى كثير من الشواهد الأخرى على ذلك.

هذا كله، لو فرض: أن آية حد القذف قد نزلت مباشرة مع آيات الإفك، أو قبلها، كما هو الظاهر.
وأما إذا كان قد تأخر نزولها ـ وهو أمر غير مقبول ـ فلا يكون ثمة إشكال على رواية مارية أصلاً. نعم يبقى الإشكال في روايات الإفك على عائشة التي تقول: إن الإفكين قد جلدوا حداً، أو حدين، أو وجىء في رقابهم!! .

جعفر مرتضى العاملي


من مواضيع : alyatem 0 هل أن كنوز الطالقان في أفغانستان أم في إيران؟!!
0 زيارة قرية المنتظرين للحجة(عجل الله فرجه الشريف) في مدينة طالقان
0 حق اليقين.. في تنزيه أعراض النبيين
0 الرد التحريري على السيد حسن الكشميري
0 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء
رد مع اقتباس