|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 18-03-2013 الساعة : 11:02 PM
الأمر الأول / في حكم العمرة المفردة من حيث الوجوب والاستحباب .
العمرة المفردة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ، فتجب في موارد :
المورد الأول / تجب بالنذر والعهد واليمين فمن نذر العمرة المفردة وجبت عليه بالنذر ، وكذا اذا عاهد الله تعالى على فعلها او أقسم به على فعلها .
المورد الثاني / كل من أراد الدخول الى مكة او الحرم في غير أشهر الحج – الا من استثني - فيجب عليهم الدخول لها بإحرام العمرة المفردة أما في أشهر الحج فهم مخيرون بين العمرة المفردة والحج وذلك بالاحرام لعمرة التمتع .
وذلك أنه لا يجوز الدخول الى مكة او الحرم الا بإحرام ، والاحرام يتحقق بالعمرة المفردة او بعمرة التمتع في موسم الحج ، فمن أراد أن يدخل الى مكة ولو لأجل العمل كالتجارة او غير ذلك لا بد أن يدخل بإحرام وذلك بالإحرام للعمرة المفردة في غير موسم الحج ، أما في موسم الحج فهو مخير بين أن يدخل حاجاً بالإحرام لعمرة التمتع ثم يأتي بالحج ، أو معتمراً بالإحرام للعمرة المفردة .
المورد الثالث / من أفسد عمرته المفردة بفعل بعض ما يحرم عليه اثناء العمرة فإنه يجب عليه إعادتها حتى لو كان إتيانه للأولى من باب الاستحباب فإنه يجب عليه إعادتها اذا أفسدها .
توضيح ذلك / أن المعتمر يحرم عليه اثناء العمرة المفردة مقاربة أهله ، فإذا خالف وفعل وكان ذلك قبل الفراغ من السعي بين الصفا والمروة فسدت عمرته حتى لو كانت مستحبة ووجب عليه إعادتها وذلك بالبقاء في مكة الى شهر آخر ثم يحرم من جديد لعمرة جديدة .
المورد الرابع / أهل مكة ومن بحكمهم فإن العمرة المفردة بالنسبة اليهم واجبة متى ما استطاعوا لها ، فكما أن الحج او قل عمرة التمتع في الحج واجبة على غيرهم إن تحققت الاستطاعة ، فهم تجب عليهم العمرة المفردة إن استطاعوا لها – والاستطاعة تتحقق بوجود الزاد والراحلة والقدرة البدنية والسلامة في الطريق – فمن استطاع للعمرة المفردة من أهل مكة ومن بحكمهم وجبت عليه . ويراد بمن بحكمهم كل من كان سكنه لا يبعد عن مكة أكثر من ( 88 ) كم تقريباً ، فإن حكمهم حكم أهل مكة .
ووجوب العمرة المفردة على أهل مكة ومن بحكمهم اذا استطاعوا لها إنما هو في العمر مرة واحدة وبعد ذلك تصير بالنسبة اليهم مستحبة ، فمن استطاع لها منهم وأدّاها سقط الحكم بوجوبها عليه ويتحول حكمها الى الاستحباب ، كما هو الحال في الحج فمن أداه لا يجب عليه أداؤه ثانية بل يستحب .
ما عدا هذه الموارد الأربعة (1) فالعمرة المفردة مستحبة وذلك في موردين :
المورد الأول / أهل مكة ومن بحكمهم اذا امتثلوا وجوبها فإنها تصير مستحبة بعد ذلك كما تقدم ، وكذا اذا لم يستطيعوا لها أصلاً فهي غير واجبة الا أنها مستحبة مع عدم الاستطاعة كما لو أراد المكيّ ان يعتمر ماشياً مثلاً او يستدين للعمرة لأجل عدم استطاعته لها فهي حينئذ مستحبة له .
المورد الثاني / غير أهل مكة ومن بحكمهم ، ونعني بهم كل من كان سكنه يبعد عن مكة أكثر ( 88 ) كم ، الذين هم غالبية المسلمين ، الذين تكليفهم في الحج يكون بحج التمتع ، فهؤلاء العمرة المفردة مستحبة لهم ولا تجب عليهم الا في الموارد الثلاثة الأولى أعني بالنذر او دخول الحرم او بالإفساد .
فأهل العراق مثلاً حيث أنهم يبعدون عن مكة أكثر من ( 88 ) كم فالعمرة المفردة مستحبة لهم ولا تجب الا بالنذر وشبهه او إرادة الدخول الى مكة او الحرم او بالإفساد . ما عدا ذلك فهي مستحبة الا أن استحبابها مؤكد بل هي من أعظم المستحبات بل من أعظم الشعائر الدينية والأحاديث في فضلها وعظم ثوابها كثيرة
فقد ورد عن الامام الرضا عليه السلام أنه قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 10 - ص 240
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب وأفضل العمرة عمرة رجب ) المصدر
وليس لاستحبابها وقت مخصوص بل يجوز فعلها في أي شهر من شهور السنة الا أن استحبابها يتأكد اكثر في شهر رجب ثم من بعده شهر رمضان
قال الشيخ الطوسي رحمه الله ( ويستحب العمرة في رجب ، وروي عنهم عليهم السلام : أن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل ) مصباح المتهجد / ص 798
فـ ( عن زرارة بن أعين ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ، ثم تذهب حيث شاء ) وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 10 - ص 238
وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا بل عمرة في رجب أفضل ) المصدر / ص 239
-------------------------
(1) قد يذكر مورد آخر او موردين تجب فيهم العمرة غير ما ذكر كما اذا ضاق مَن تكليفه حج التمتع عن اتمام عمرة التمتع فإن تكليفه يتبدل الى حج الإفراد ويجب عليه أن يأتي بعده بعمرة مفردة ، الا أن ندرة الابتلاء بذلك حملتني على عدم التطرق اليه مضافاً الى ارادة الاختصار وعدم التوسعة في الكلام .
***
تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى
|
|
|
|
|