|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 77639
|
الإنتساب : Mar 2013
|
المشاركات : 741
|
بمعدل : 0.17 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
alyatem
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-03-2013 الساعة : 04:11 PM
هل تستطيع المراءة التي ليس لديها زوج أن ترضع؟!
من الممكن أن يتسائل شخص ما أنه كيف يمكن لعائشة أن ترضع الرجال الأجانب، في حين أنه ليس لديها زوج، مضافا الى أنها لم ترزق بطفل في حياتها أبدا؟!!
في الجواب نقول صرّح علماء السنة أنه لا يشترط للارضاع أن تكون المراءة قد أنجبت طفلا، بل أنه يكفي أن البنت تصل الى سن أن تحيض ، وحتى الباكر يمكن لها الارضاع ، وإن تحقق الارضاع تنشر الحرمة!!!
كتب الانصاري الشافعي في كتاب أسنى المطالب:
(وَهِيَ [أي أركان الرضاع] ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ الْمُرْضِعُ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا امْرَأَةً حَيَّةً بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ ، وَإِنْ لَمْ تَلِدْ) وَلَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُزَوَّجَةً أَمْ بِكْرًا أَمْ غَيْرَهُمَا... .
الأنصاري الشافعي ، أبويحيى زكريا (المتوفى926هـ) ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، ج3، ص415، تحقيق : د . محمد محمد تامر ، الناشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة : الأولى ، 1422 هـ ـ 2000
ونقل هذا الامر ايضا البجيرمي في حاشيته على منهج الطلاب هذا الامر:
(أَرْكَانُهُ [الرضاع] ) ثَلَاثَةٌ (رَضِيعٌ ، وَلَبَنٌ ، وَمُرْضِعٌ ، وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ آدَمِيَّةً حَيَّةً) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (بَلَغَتْ) وَلَوْ بِكْرًا (سِنَّ حَيْضٍ) أَيْ : تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةً تَقْرِيبِيَّةً ... .
البجيرمي الشافعي، سليمان بن محمد بن عمر (المتوفى1221هـ)، حاشية البجيرمي على منهج الطلاب، ج4، ص131، الناشر: المكتبة الإسلامية ـ ديار بكر ـ تركيا.
و كتب البغوى في شرح السنة:
وإذا نزل للبكر لبن ، فأرضعت به صبيا ، تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ ، وهي تسع سنين.. .
البغوي، الحسين بن مسعود (المتوفى516هـ)، شرح السنة، ج9، ص79 ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ـ محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ دمشق _ بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ ـ 1983م.
وقد ذكر هذا الامر عدد آخر من علماء العامة ومراعاة للاختصار نكتفي بما عرضناه.
الآن سؤالنا ، حينما يمكن أن ترضع البنت الصغيرة والباكر ، وارضاعها ينشر الحرمة، فلماذا لا يمكن لعائشة أن تفعل ذلك؟!!
ابو محمد الدولابي من كبار علماء العامة، يرضع من صدره:
كتب ابو محمد اليافعي ـ وهو من العلماء البارزين عند اهل السنة ـ في شرح حياة ابو محمد الدولابي : أن لهذا العالم كرامات عديدة، منها أنه كان يرضع الاطفال الصغار من صدره:
وفي السنة (إحدى وعشرين وسبع مائة) المذكورة توفي صاحب اليمن شيخ القراءات ومعدن البركات مقرئ حرم الله تعالى ومحقق قراءة كتاب الله عزوجل الشيخ الكبير السيد الشهير أبو محمد عبد الله المعروف بالدلاوي رضي الله تعالى عنه ونفع به كان من ذوي الكرامات العديدات والمناقب الحميدات.
يقال إنه ممن سمع رد السلام من سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ورأيته يطوف في ضحى كل يوم أسبوعاً بعد فراغ الطلبة من القراءة عليه وكان قد انحنى انحناء كثيراً فإذا جاء إلى الحجر الأسود زال ذلك الانحناء وقبله وكان يعد ذلك من كراماته.
ومنها أنه كان عنده طفل غابت أمه عنه فبكى فدر ثديه باللبن فأرضع ذلك الطفل حتى سكت وله كرامات أخرى كثيرة شهيرة.
اليافعي، ابومحمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (المتوفى768هـ)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج4، ص260، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة ـ 1413هـ ـ 1993م.
فإذا كان الدولابي وهو رجل يمكن له أن يكون عنده حليبا ويرضع طفلا صغيرا ويشبعه، لماذا لا يمكن مثل هذه المعجزة لمثل عائشة؟!!
هل من الواجب أن يكون الارضاع من الثدي مباشرة؟
قال بعض اتباع السقيفة، وذلك من أجل أن يخففوا من وطأة هذه الفتوى الشنيعة، أنه ليس شرطا ان يكون الارضاع من الثدي مباشرة بل يمكن أن يستحصل الحليب من الثدي بالعصر مثلا أو استخدام الآلة الماصّة المعروفة ، ويوضع الحليب في اناء ويعطى للاجنبي ليشربه فتنشر الحرمة!!!!!
ولكن علماء آخرون من العامة صرّحوا أن شرط الارضاع أن يكون بصورة مباشرة من الثدي وأن يلقمه (يمصه) الصغير أو الكبير، وإلا فشرب الحليب ـ المستخرج من الثدي ـ بواسطة الاناء لا تنشر معه الحرمة.
وقد ذكر ابن حزم الاندلسي، أحد الفقهاء الكبار في تاريخ أهل السنة ، عن كيفية الرضاع وهل يجب أن يكون عن طريق الثدي مباشرة أم يمكن بتوسط الاواني، يقول:
مسألة وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط .
فلما من سقي لبن امرأة فشربه من أناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في أنفه أو في أذنه أو حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئا ولو كان ذلك غذاءه دهره كله ...
ولا يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في الرضيع يقال أرضعته ترضعه إرضاعا.
ولا يسمى رضاعة ولا إرضاعا إلا أخذ المرضع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه تقول رضع يرضع رضاعا ورضاعة.
وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيء منه أرضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا إنما هو حلب وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير ولم يحرم الله عزوجل بهذا شيئا ...
قال أبو محمد وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد لا يحرم السعوط بلبن المرأة [أي وضع الحليب في انف الطفل] ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع ما مص من الثدي .
هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أبي سليمان وأصحابنا...
إبن حزم الأندلسي الظاهري، ابومحمد علي بن أحمد بن سعيد (المتوفى456هـ)، المحلى، ج10، ص7، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
وأيضا، أجاب ابن حزم على من تسائل عن أنه كيف يمكن للشخص البالغ أن يرضع من إمراءة اجنبية:
وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه كيف يحل للرجل الكبير أن يرضع من ثدي امرأة أجنبية؟!!
قال أبو محمد [ابن حزم] هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك. والقائل بهذا لا يستحي من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلي تصلي [بحجم وسط راحة اليد] كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد وأن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك.
ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين.
إبن حزم ، ، المحلى، ج10، ص23، مصدر سابق.
يشير ابن حزم الى الشخص الذي أفتى بجواز أن تعرّي الأمة صدرها وعجيزتها وهي في حال الصلاة ، والحرة يمكنها أن تعرّي وتظهر فرجها بقدر وسط راحة اليد في حال الصلاة أمام الآخرين. هذا الشخص المعني هو امام اهل السنة الاعظم النعمان بن ثابت ابو حنيفة. والتي نقل فتواه ابن حزم واوضحها بصورة كاملة في المحلى ج3 ص224 .
وقد كتب زين الدين العراقي، أحد علماء العامة، توضيحا مفصلا بهذا الخصوص ، ونقل بعدها رأي ابن حزم حول أن الارضاع الموجب لنشر الحرمة هو الرضاعة من الثدي مباشرة دون الذي يكون بغير ذلك:
السابعة [من مسائل ارضاع الكبير]
استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر وتصير محرما له. قال القاضي عياض: ... ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة؛ كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى
[يريد القاضي عياض أن يقول أنه يعفى من حرمة التقاء البشرتين بسبب الحاجة للارضاع، قياسا على أن حكم ارضاع الكبير هو حكم خاص]
وجعل أبو العباس القرطبي على ذلك [الرواية] دليلا على الاختصاص به [أي الحكم بالحرمة يستثنى منه الارضاع] لأن القاعدة تحريم الاطلاع على العورة ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه. قال: ولا يقال يمكن أن يرضع ولا يطلع [ينظر] ؛ لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع فلا يجوز انتهى.
ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه.
ولم يستصوب ابن حزم ذلك [استخراج الحليب من الثدي بإناء] واقتضى كلامه جوازه [الرضاعة] مطلقا [حتى من الثدي] . فإنه حكى عن بعضهم أنه قال: كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية؟ ثم نقضه بقول من قال إن للأمة الصلاة عريانة يرى الناس ثديها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد [في حال عدم وجود لباس عندها] أن ينكشف من شفتي فرجها قدر الدرهم البغلي تصلي كذلك وإن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك انتهى...
واعتبر ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي وحكاه عن طائفة.
العراقي ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (المتوفى806هـ) ، طرح التثريب في شرح التقريب ، ج7، ص129 ، تحقيق : عبد القادر محمد علي ، الناشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة : الأولى ، 2000م .
وكتب الكاشاني الحنفي في بدائع الصنايع أن وضع الثدي في الفم شرط في تحقق الرضاع المحرِّم:
وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ من الْمُرْضِعَةِ التَّمْكِينُ من ارْتِضَاعِهَا بِإِلْقَامِهَا ثَدْيَهَا فَكَانَتْ مُحَصِّلَةً لِلشَّرْطِ .
الكاساني الحنفي ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن احمد الشاشي الملقب بملك العلماء (المتوفى 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج4، ص11 ، ناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.
وبناءا على ما تقدم، وبحسب آراء عدد من العلماء وكبار العامّة، يتحقق الرضاع إن تم مص الثدي بصورة مباشرة بالفم . ووفقا لكلام ابن حزم، من يعترض ويشكل على هذا فهو يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
|
|
|
|
|