|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 77911
|
الإنتساب : Apr 2013
|
المشاركات : 439
|
بمعدل : 0.10 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
رافل الاوسي
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 22-05-2013 الساعة : 02:07 AM
استدلال عجيب فالغلبة لا قيمة لها اذا ماعلمنا ان ا لفقهاء جوزوا ان يباع العنب لم يعلم انه يعمل الخمر هنا يعلم لكنه مادام من دون تواطى جاز ذلك يقول السيد الخوئي في منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 6
( مسألة 15 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
|
|
|