|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 56173
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 250
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
رافل الاوسي
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 22-05-2013 الساعة : 03:26 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافل الاوسي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
استدلال عجيب فالغلبة لا قيمة لها اذا ماعلمنا ان ا لفقهاء جوزوا ان يباع العنب لم يعلم انه يعمل الخمر هنا يعلم لكنه مادام من دون تواطى جاز ذلك يقول السيد الخوئي في منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 6
( مسألة 15 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
[مسألة 16] يحرم بيع العنب أو التمر أو غيرهما، ليعمل خمرا بشرط صريح أو ضمني. وكذا يحرم بيع الخشب أو اية مادة اخرى ليعمل صنماً أو آلة لهو أو نحو ذلك. واذا باع واشترط الحرام أثم وبطلت المعاملة على الاحوط[(2)]. وكذا تحرم ولا تصح إجارة المحلات والمساكن لتباع فيها الخمر, أو تحرز فيها, أو يعمل فيها شيء من المحرمات. وكذلك تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو أية واسطة نقل لحمل الخمر, بل كل ما يقصد به الحرام. والثمن والأجرة في ذلك محرمان.
[مسألة 17] بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا, أو إجارة المسكن ممن يعلم انه يحرز فيه الخمر, وكذلك غيرها من المحرمات. ولكن من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة ولا قبله.فالاحوط وجوبا المنع مع حصول علم البائع به. كما هو فرض المسألة، كما لو كان المشتري ممتهنا لذلك، واما مع عدم العلم، فالاحتياط استحبابي. والمراد بالعلم ما يعلم الاطمئنان, بل الوثوق أيضا.
منهج الصالحين للسيد الشهيد محمد الصدر /ج3/ص4
|
|
|
|
|