عرض مشاركة واحدة

عضو مسلم
مــوقوف
رقم العضوية : 78742
الإنتساب : Jun 2013
المشاركات : 201
بمعدل : 0.05 يوميا

عضو مسلم غير متصل

 عرض البوم صور عضو مسلم

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : الاشتري المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-07-2013 الساعة : 05:14 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتري [ مشاهدة المشاركة ]
بالله عليك كم كانت تقريبا قياسات الحجرة التي توفي فيها رسول الله ص بين سحر عائشة ونحرها ؟؟
واذا كان هذا هو الاشكال الضعيف الوحيد فلماذا لم تقر بصحة باقي الاشكالات ؟؟

ما علاقة حجم الغرفة بالانشغال بعد الوفاة؟؟؟

يعني انت لو منشغل بوفاة احد اقاربك
تكون قاعد في الغرفة 24 ساعة تنظر اليه؟
ام تذهب وتخبر الناس والاقارب وتواسي الاهل فيه!!!


واما باقي الشبهات فهي واهية لان القرآن محفوظ في الصدور ولايضيع
ولو فرضنا وجود ايات نزلت غيرها فهي من الايات المنسوخة تلاوة مثل اية الرجم الثابته حتى عن طريق الامام عندكم


فمثلا خذ هذه الروايات عن جعفر الصادق :




علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540
14- حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0996.html

من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26
4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "
www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0994.html

تهذيب الأحكام الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان
43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-8/a11.html

الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-7/08.htm#02




اقرأ كتبكم



من مواضيع : عضو مسلم
رد مع اقتباس