|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 13-10-2013 الساعة : 12:58 PM
الحكم بعدم التذكية هل يلازم الحكم بالنجاسة ؟
قلنا أنه عند الشك في تذكية حيوان ما فالأصل عدم التذكية فنبني على أنه لم يذبح على الطريقة الشرعية فيُعامل معاملة الميتة من هذه الناحية وهي حرمة
تناول لحمه وعدم جواز الصلاة في جلده ، وهل يحكم عليه بالنجاسة أيضاً ؟ أي هل يكون كالميتة أيضاً من حيث النجاسة ؟
مثلاً : لو اشترينا لحماً وطبخناه مع المرق مثلاً ثم شككنا بتذكيته لعِلمنا بعد ذلك بأنه مستورد من غير المسلمين فلا إشكال في وجوب عزله عن المرق
وعدم جواز أكله ، لأصالة عدم التذكية فهو حرام ، ولكن هل نحكم عليه بالنجاسة أيضاً فيكون قد تنجّس المرقُ به فلا يجوز تناول المرق أيضاً أو هو
طاهر وإن حكمنا عليه بالحرمة فيبقى المرق طاهراً أيضاً فيجوز تناوله بعد إخراج اللحم ؟
المسألة محل خلاف فمشهور المتقدمين من علمائنا على القول بالنجاسة ، والمعروف بين المتأخرين القول بالطهارة وأن الحكم بعدم التذكية لا يلزم منه
الحكم بالنجاسة ، أي الحكم بحرمة مشكوك التذكية لا يلزم منه الحكم بنجاسته ، فإذا أخذنا اللحم من الكافر فنحكم بأنه حرام وغير مذكى ولكن لا نحكم
بنجاسته بل هو طاهر حتى نتيقن من أنه ميتة ونجس فعلاً ، لأن الحكم بالنجاسة إنما يكون عند الجزم بعدم التذكية والقطع بكون الحيوان ميتة وكلامنا في
مشكوك التذكية وكما يمكن أن يكون غير مذكى فيكون نجساً يمكن أن يكون مذكى فيكون طاهراً ، فهو مشكوك الطهارة والنجاسة وحينئذ فالأصل هو
الطهارة لأن كل مشكوك الطهارة والنجاسة الأصل أنه طاهر حتى نعلم أنه نجس .
فهنا عندنا حالتان من الشك ، الأولى / نشك هل هو مذكى ؟ الجواب / الأصل عدم التذكية .
الثانية / هل هو طاهر أم نجس ؟ الجواب / الأصل هو طاهر ، وبتطبيق هاتين القاعدتين ينتج أنه حرام وغير مذكى لكنه طاهر .
وقد تسأل / كيف يمكن الجمع بين هذين الحكمين فالحيوان إما أن يكون غير مذكى وحراماً وميتة إذن هو نجس ، وإما أن يكون مذكى وحلالاً فهو إذن
طاهر ، أمّا أنه غير مذكى وحرام ومع ذلك هو طاهر فهذا غير متصور ؟
وجوابه / صحيح أنه يوجد تلازم بين عدم التذكية وبين النجاسة ولكن هذا في حالة العلم والقطع بعدم التذكية فتكون حرمة الحيوان واقعية ونقطع بأنه ميتة
فحينئذٍ لا إشكال أنه نجس لعلمنا أنه ميتة وغير مذكى ، لكن نحن نتكلم في حالة الشك وإنما حكمنا على الحيوان بأنه غير مذكى بحكم ظاهري وبقاعدة
تستعمل عند الجهل بالواقع وهي أصالة عدم التذكية وليس حكماً واقعياً يستلزم الجزم بعدم التذكية ، والأحكام الظاهرية لا تُثبِت لوازمها ، فالحكم بعدم
التذكية للحم المشكوك التذكية حكم ظاهري بأصالة عدم التذكية فلا يثبت لازمه وهو النجاسة ، وليس حكماً واقعياً قطعياً حتى يكون لازمه الحكم بالنجاسة ،
فإذا اشترينا اللحم من غير سوق المسلمين وشككنا في تذكيته فهنا نحكم عليه بأنه غير مذكى بحسب الظاهر ولا قطع لنا بأنه غير مذكى بالواقع ، فحينئذٍ
ستبقى حالة الشك في أنه مذكى أو ميتة ومع الشك لا حكم بالنجاسة .
الشك في الإسلام
إذا شككنا في إسلام شخص فهل يحكم بإسلامه وبالتالي بتذكية ما يؤخذ من يده أو لا ؟
الجواب / عند الشك في الإسلام لا نحكم حينئذ بالتذكية لا لأجل الحكم على المأخوذ منه بالكفر وعدم الإسلام فإنه لا يوجد عندنا هكذا قاعدة أن الأصل
كون الشخص مسلماً أو كافراً ، بل نحكم بعدم تذكية ما يؤخذ منه لعدم إحراز إسلامه الذي هو شرط الحكم بالتذكية ، وبعبارة أخرى إن قاعدة سوق
المسلمين تقول كل ما شُك في تذكيته فهو غير مذكى الا ما أخذ من مسلم ، أي معلوم الإسلام أما إذا كان مشكوك الإسلام فلا يصدق الأخذ من مسلم لأنه
غير معلوم الإسلام بل مجهول الحال ، وبعبارة ثالثة مع كون المأخوذ منه مجهولاً لا يحصل عندنا الاطمئنان بالتذكية كما لو أخذناه من معلوم الإسلام .
نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان مشكوك الإسلام متواجداً في سوق المسلمين أي أحد الباعة في السوق التي أغلب من فيها مسلمون ، فهنا يحكم بتذكية
ما يؤخذ منه فإن هذه الغلبة كافية لتحصيل الاطمئنان بالتذكية .
النتيجة النهائية
كل حيوان - محلل الأكل - نشك في تذكيته نحكم عليه بعدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه ولا الصلاة بجلده و لكن لا يحكم عليه بالنجاسة بل هو طاهر ،
يستثنى من ذلك :
1. ما أخذ من أسواق المسلمين .
2. ما أخذ من يد مسلم إما مباشرة أو عن طريق غير المسلم .
3. ما صنع في أرض الإسلام ، أو وُجد مطروحاً فيها .
فإنه محكوم بالحلّية والطهارة بشرط أن لا يكون المسلمون ممن لا يبالون بحلية الذبائح وتذكيتها وأن يكون تصرفهم فيها تصرفاً مشروطاً بالتذكية شرعاً .
هذا ملخص الكلام في القاعدة وفيها أبحاث أخرى
.
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
|
|
|
|
|