عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-11-2013 الساعة : 10:03 PM



أما الأمر الثاني / فمسألة منجّسيّة المتنجّس محل خلاف بين الفقهاء على أقوال عديدة ، وهي :
القول الأول / إن التنجيس لا يتحقق الا بملاقاة الجسم الطاهر لعين النجاسة مباشرة ولا يحصل التنجيس بالواسطة ، أو قل لا يحصل التنجيس بملاقاة المتنجس ، فالمتنجّس لا ينجّس ، وبالتالي فلا يوجد تعدد وتسلسل بالمتنجسات وليس عندنا متنجس ثانٍ أو أكثر بل متنجس أول فقط ، ففي المثال السابق الماء يتنجس بالميتة للملاقاة المباشرة بينهما ، لكنه لا ينجّس الأرض فلا تكون الأرض متنجساً ثانياً بل تبقى الأرض طاهرة وإن انسكب عليها الماء المتنجّس بالميتة ، ذهب الى ذلك بعض الفقهاء كابن إدريس والمحدث الكاشاني والشيخ كاشف الغطاء (2) وغيرهم ، الا أنه خلاف المعروف والمشهور .
القول الثاني / عكس القول الأول فلا يشترط في تحقق التنجيس أن يكون بالملاقاة المباشرة لعين النجاسة بل يمكن أن يكون بواسطة بل عدة وسائط مهما تعددت ، وبعبارة أخرى المتنجّس منجّس كالنجس ، وعليه فكما يوجد متنجّس أول هناك متنجّس ثانٍ وثالث ورابع الى ما لا نهاية ما دامت الرطوبة المسرية متحققة بين الأشياء ، بلا فرق بين أن تكون المتنجسات من المائعات أو الجوامد ، ومال الى هذا الرأي جملة كبيرة من الفقهاء إفتاءً أو احتياطاً ، كالسيد اليزدي والسيد الگلپايگاني والميرزا التبريزي وكذلك السيد الخوئي على تفصيل عنده بين الماء القليل وغيره في غير المتنجّس الأول ، فالحكم بالنجاسة في غير القليل مبني على الاحتياط (3) .
القول الثالث / مثل القول الثاني وهو أن التنجيس يحصل بالواسطة ولا يشترط فيه الاتصال المباشر بعين النجاسة وأن المتنجّس منجّس كالنجس ، الا أن التنجيس لا يتسلسل الى ما لا نهاية بل يتوقف عند المتنجس الثاني فلا يوجد متنجس ثالث ، بعبارة أخرى لا يحصل التنجيس بواسطتين بل بواسطة واحدة فقط ، فالثاني يتنجس بملاقاة المتنجس الأول الا أنه لا ينجّس الثالث ، بلا فرق في ذلك بين المائعات والجوامد ، فلو تنجّس الماء بملاقاة الميتة ثم سقط الثوب في الماء ثم مسكنا الثوب باليد لم تتنجس اليد وإن انتقلت الرطوبة إليها ، لأن بينها وبين عين النجاسة واسطتين وهما الماء والثوب ، فتتوقف النجاسة عند الثوب فهو متنجس ثانٍ لكن لا ينجّس ما يلاقيه كاليد في المثال فلا يوجد متنجّس ثالث ، وهو رأي السيد محمد الصدر قدس سره (4) .
القول الرابع / مثل القول الثاني أيضاً وهو أن التنجيس يتسلسل ويحصل بالواسطة ولا يشترط فيه الاتصال المباشر بعين النجاسة وأن المتنجّس منجّس كالنجس ، الا أن التنجيس لا يتسلسل الى ما لا نهاية بل يتوقف عند المتنجس الثالث ولا يوجد متنجس رابع ، بعبارة أخرى لا يحصل التنجيس بثلاث وسائط بل بواسطتين فقط ، فالثالث يتنجس بملاقاة الثاني الا أنه لا ينجّس الرابع ، فلو تنجّس الماء بملاقاة الميتة ثم سقط الثوب في الماء ثم مسكنا الثوب باليد فتبللت بنجاسة الثوب ثم وضعنا اليد على البدن ، لم يتنجس البدن وإن انتقلت الرطوبة إليه ، لأن بينه وبين عين النجاسة وهي الميتة ثلاث وسائط وهي الماء والثوب واليد ولا يحصل التنجيس بذلك لأنه سيكون متنجساً رابعاً حينئذٍ ولا يوجد متنجس رابع ، فاليد تتنجس لأنها متنجس ثالث ولكن لا تنجّس ملاقيها . ولا فرق في ذلك بين أن تكون المتنجسات من السوائل أو الجوامد ، ذهب الى ذلك السيد السيستاني (5) ، وفرقه عن القول السابق إضافة واسطة واحدة فقط في سلسلة المتنجّسات .
القول الخامس / مثل القول الثاني أيضاً وهو أن التنجيس يتسلسل ويحصل بالواسطة ولا يشترط فيه الاتصال المباشر بعين النجاسة وأن المتنجّس منجّس كالنجس الا أن التنجيس لا يتسلسل الى ما لا نهاية بل ذلك مشروط بقلة الوسائط ، فتنتقل النجاسة بين الأشياء ما دامت قليلة فإذا تكثرت انقطع تأثير النجاسة ، وهو رأي السيد الخميني قال : ( المتنجس منجّس مع قلة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، وفيما زادت على الأحوط ، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس ) (6) ، وفرقه عن القولين الثالث والرابع أن المعيار هنا في القلة والكثرة وهما عنوانان عرفيان يُرجع في تحققهما الى الصدق العرفي ، بخلاف القول الثالث فحدّد الوسائط بواحدة فقط وكذلك القول الرابع حدد الوسائط باثنتين فقط ، بحيث هذا التحديد هو المدار في التنجيس وعدمه وليس عنوان قلة الوسائط ، وبعبارة أخرى الواسطتان والثلاث ذكرت هنا من باب التمثيل لقلة الوسائط وليس من باب التحديد كما في القولين السابقين .
القول السادس / التفريق بين ما إذا كانت الوسائط كلها من المائعات أو كلها من الجوامد أو بعضها من المائعات وبعضها الآخر من الجوامد ، فإن كانت كلها من المائعات فالتنجيس يسري ويتعدد ويتسلسل الى ما لا نهاية مهما بلغ عدد الوسائط . وإن كانت الوسائط كلها من الجوامد فالتنجيس لا يتعدى المتنجس الثاني فلا يوجد متنجس ثالث ، فإذا تنجّست الأرض بالميتة فهي متنجّس أول ، وإذا وطأ شخص بقدمه موضع النجاسة وتلك الرطوبة على الأرض تنجّست قدمه بالأرض المتنجسة بالميتة فالقدم متنجس ثانٍ ، فإذا مشى ووطأ على الفراش فانتقلت الرطوبة الى الفراش لم يتنجس الفراش وبقي على طهارته فلا يعتبر متنجساً ثالثاً ، وعلى هذا فيشترط في حصول التنجيس بين الجوامد أن تكون الواسطة واحدة فقط ، فإذا زادت الواسطة عن واحدة انقطع تأثير النجاسة . وأما إذا كانت الوسائط مختلفة بعضها من المائعات وبعضها من الجوامد ، فحينئذٍ النجاسة تسري وتتنقل بين الوسائط حتى تصل الى الجامد الثاني مهما كان تسلسله ومرتبته بين الوسائط ومهما كان عدد الوسائط المائعة قبله فكلها تتنجس وتنتقل النجاسة فيما بينها حتى نصل الى الجامد الثاني فيتنجس لكن لا ينجّس ما يلاقيه سواء كان ما يلاقيه من المائعات أو من الجوامد . مثلاً إذا سقطت قطرة دم في المرق ثم وضع شخص يده في المرق ثم استخرجها ووضعها في ماء قليل ثم سقط ثوب في هذا الماء ثم نشرنا الثوب على الحبل ، فهنا عندنا بعض الوسائط مائعة وهي المرق والماء ، وبعض الوسائط جامدة وهي اليد والثوب والحبل ، فبحسب ما تقدم كل هذه الوسائط تتنجس ما عدا الحبل ، لأن النجاسة تتوقف عند الثوب لأنه الجامد الثاني بعد اليد الجامد الأول ، فالثوب يتنجس بالماء المتنجس باليد ، الا أنه أي الثوب لا ينجّس الحبل ، لأنه لاقى الجامد الثاني . وهذا الرأي للسيد الشهيد قدس سره (7) .
وخلاصة هذا القول إن شرط انتقال النجاسة وجود واسطة واحدة بين الجسم الطاهر وعين النجاسة ، لكن هذا في الجوامد أما المائعات فهي كعين النجاسة بالغاً ما بلغت فلا تعتبر من الوسائط ، وعليه فإذا كانت كل الأجسام من المائعات فالنجاسة تنتقل بينها جميعاً لأن كل مائع بالنسبة الى ملاقيه هو كعين النجاسة ، وإذا كانت بعض الأجسام مائعة وبعضها جامدة فالتنجيس يتوقف عند الجامد الثاني وإن كان قبله عشرات المائعات لأن المائعات لا تحسب من الوسائط ، والواسطة الوحيدة هي الجامد الأول وعليه فالتنجيس يتوقف عند الجامد الثاني لأن بينه وبين عين النجاسة واسطة واحدة وهي الجامد الأول بعد عدم اعتبار المائعات من الوسائط ، فأي جسم يلتقي بالجامد الثاني لا تنتقل اليه النجاسة إذ سيكون بينه وبين عين النجاسة واسطتان وهما الجامد الأول والثاني ، وهو خلاف شرط انتقال النجاسة الذي هو وجود واسطة واحدة فقط .
القول السابع / ما ذهب اليه الشيخ الفياض (8) وحاصله أن الكلام تارة يكون في المتنجس الأول وأخرى في المتنجس الثاني ، أما المتنجس الأول وهو الذي لاقى عين النجاسة مباشرة فهل ينجّس ما يلاقيه ؟ وجوابه : إذا كان المتنجس الأول مائعاً فإنه كعين النجاسة ينجس ما يلاقيه سواء كان ما يلاقيه مائعاً أو جامداً ، وإن كان المتنجس الأول جامداً فإن كان ما لاقاه ماءً قليلاً لم يتنجس به وإن كان غير ذلك تنجس به سواء كان مائعاً أو جامداً . والحاصل إن المتنجس الأول كعين النجاسة ينجّس ما يلاقيه الا إذا كان المتنجس الأول جامداً وما لاقاه هو الماء القليل فلا ينتقل التنجيس الى الماء القليل .
وأما المتنجس الثاني فهل ينجّس ما يلاقيه كالمتنجس الأول ؟ جوابه : أن ذلك يعتمد على نوعية المتنجس الأول فإن كان المتنجس الأول من الجوامد فالمتنجس الثاني لا ينجّس ما يلاقيه ، كما إذا كانت ميتة فوقع عليها ثوب فتنجس بها ثم وضعنا اليد على الثوب فتنجست به ثم وضعنا اليد على الفراش فانتلقت الرطوبة من اليد الى الفراش ، فالفراش لا يتنجس بالمتنجس الثاني وهو اليد لأن المتنجس الأول وهو الثوب من الجوامد ، وأما إذا كان المتنجس الأول من المائعات فإن المتنجس الثاني ينجس ما يلاقيه ، كما إذا كانت ميتة فتنجس ماء قليل بها ثم سقط ثوب في الماء ثم وضعنا اليد على الثوب فتبللت اليد ، فهنا اليد تتنجس بالثوب الذي هو المتنجس الثاني وذلك لأن المتنجس الأول وهو الماء القليل من المائعات .
ومرجع هذا القول الى القول السابق للسيد الشهيد وأن شرط انتقال النجاسة وجود واسطة واحدة مع عدم احتساب المائع من الوسائط ، والفرق بين القولين في عدم تنجس الماء القليل بالمتنجس الأول إذا كان جامداً هنا بحسب هذا القول .
هذه أهم الآراء التي وقفت عليها وتوجد بعض الآراء الأخرى التي تتفاوت تفاوتاً بسيطاً مع أحد هذه الآراء لم أتعرض إليها خوف الإطالة .
وبعد وقوفنا على الآراء في مسألة منجّسيّة المتنجسات نرجع الى الأسئلة الثلاثة التي طرحنا لمعرفة الجواب على كل واحد منها من خلال هذه الآراء المذكورة ، فنقول :
أما السؤال الأول / فقد ذكرنا له ثلاث صياغات وحاصلها أن الجسم الطاهر هل يتنجّس بالمتنجّس بعين النجاسة كما يتنجّس بعين النجاسة أم لا يتنجّس الا بملاقاة عين النجاسة ؟
وجوابه / أنه على جميع الأقوال الجسم الطاهر كما يتنجّس بعين النجاسة يتنجّس بالمتنجّس بعين النجاسة ، الا القول الأول حيث حصر التنجيس بملاقاة عين النجاسة ، وقلنا هو خلاف المعروف والمشهور من أن المتنجس بملاقاة عين النجاسة هو كعين النجاسة ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية وإنما الخلاف في إطلاق ذلك وعدم إطلاقه .
وعليه فلا يشترط في حصول التنجيس الاتصال المباشر بعين النجاسة بل يحصل التنجيس ولو مع الواسطة وإن وقع الخلاف في هذه الواسطة كماً وكيفاً .
أما السؤال الثاني / وهو أن هذه الواسطة هل يجب أن تكون واحدة أم يحصل التنجيس ولو مع تعددها ؟
وجوابه / أنه على القول الثالث يجب أن تكون الواسطة واحدة فلا يستمر التنجيس لأكثر من واسطة ، أما على القول الثاني والرابع والخامس فلا يشترط وحدة الواسطة بل يحصل التنجيس ولو مع تعدد الوسائط مع الاختلاف في تحديدها ، وبعض الأقوال اشترط وحدة الواسطة في بعض الحالات دون بعضها الآخر وهما القولان السادس والسابع .
وأما السؤال الثالث / وهو أنه بناء على حصول التنجيس بالوسائط المتعددة ، فهل يشترط في هذه الوسائط أن تكون من المائعات أي السوائل ؟ أو أن تكون من الجوامد ؟ أم لا فرق ؟
وجوابه / على الأقوال الثاني والثالث والرابع والخامس لا فرق في الواسطة بين أن تكون من المائعات أو من الجوامد ، بخلاف القولين السادس والسابع ففيهما تفريق بين المائعات وبين الجوامد في بعض الحالات دون بعض كما تقدم تفصيلهما .
فائدة / على القول بمنجّسية المتنجّس وأنه كعين النجاسة ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، قالوا إنه وإن كان المتنجّس كالنجس من هذه الجهة فكلاهما منجّس ، الا أنه لا تجري عليه جميع أحكام النجس ، فمثلاً التطهير من البول بالماء القليل يعتبر فيه التعدد ، الا أن ذلك غير معتبر في تطهير المتنجّس بملاقاة المتنجّس بالبول ، فإذا تنجّست اليد بالبول ثم تنجّس الثوب بملاقاة اليد فلا بد في تطهير اليد بالماء القليل من تعدد الغسل لأنها تنجّست بنفس البول ، أما الثوب الذي تنجّس باليد المتنجّسة بالبول أو قل الذي تنجّس بالبول بواسطة اليد ، فيكفي في تطهيره غسله مرة واحدة ولا يعتبر التعدد لأنه تنجّس بالمتنجّس بالبول وهي اليد وليس بنفس البول ، فاليد المتنجّسة بالبول وإن كانت كالبول في تنجيس ما يلاقيها لكن لا تنطبق على منجّسيتها جميع أحكام منجّسية البول .
وهكذا مثلاً لو تنجّس إناء بولوغ الكلب (9) فلا بد في تطهيره من التعدد والتعفير بالتراب (10) ، لكن إذا تنجّس إناء آخر مثلاً بملاقاة هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى في تطهيره غسله مرة واحدة بلا تعدد ولا تعفير لأنه تنجس بملاقاة ما ولغ فيه الكلب ولم يتنجّس بالولوغ مباشرة (11) .
.
والحمد لله رب العالمين
وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين
.
.
.
-------------------------------
(1) الفتاوى الواضحة : السيد محمد باقر الصدر ، ص 225 .
(2) الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، لاحظ العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء ، فصل في كيفية تنجس المتنجسات مسألة 11 ، قال في تعليقته على فتوى السيد اليزدي بمنجّسية المتنجّس : ( لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجّس ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ) .
(3) منهاج الصالحين : السيد الخوئي ، ج1 ص111 مسألة 415 .
(4) منهج الصالحين : السيد الصدر ، ج1 مسألة 506 .
(5) منهاج الصالحين : السيد السيستاني ، ج1 ص141 مسألة 415 .
(6) تحرير الوسيلة : السيد الخميني ج1 ص123 مسألة 9 .
(7) الفتاوى الواضحة : السيد محمد باقر الصدر ص226 .
(8) منهاج الصالحين : الشيخ محمد إسحاق الفياض ج1 ص174 - 175 مسألة 410 و411 .
(9) الولوغ : شرب الكلب ما في الإناء من ماء بأطراف لسانه ، قال في لسان العرب : ( ولَغَ الكلب في الإِناءِ يَلَغُ وَلُوغاً أَي شرب فيه بأَطراف لسانه ) ج8 ص460 .
(10) ذكر الفقهاء أن الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب لا بد في تطهيرها من غسلها بالماء القليل ثلاثاً أولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا غسلت بالماء الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء .
(11) يستثنى من ذلك ما إذا كان التنجيس بواسطة صب الماء الذي لطع في الكلب في الإناء الثاني ففي تطهيره لا بد من اتباع نفس الطريقة وإن لم يحصل الولوغ فيه مباشرة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس