|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 63250
|
الإنتساب : Dec 2010
|
المشاركات : 6,772
|
بمعدل : 1.28 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عابر سبيل سني
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 24-01-2014 الساعة : 11:08 AM
وهنا لفتة ضرورية تتكرر في كل كتب التوحيد وما تحويه من تكفير الآخر وما يستوجب من مواقف لاحقة. فالتكفير ثابت ولكن مع وقف تنفيذ القتل الا بإذن ولي الأمر (وهنا يشمل العلماء والأمراء معاً) بحسب تفسير علماء الوهابية (راجع الشيخ ناصر العمر، محاضرة على بصيرة، على شبكة المسلم بتاريخ 17 ربيع الثاني سنة 1427هـ).
فبعد تكفير الآخر، يصبح الكلام عن تنفيذ حكم القتل وشروطه كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى 1257 ج1 ص 244 ـ245، والتي تتناول شروط وضوابط مقاتلة الكفار والمشركين: (أن تتم دعوتهم الى الاسلام فيرفضوا الدخول فيه ويرفضوا دفع الجزية؛ أن يكون لدى المسلمين قوة وقدرة على المقاتلة؛ أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر وتحت رايته؛ ألا يكون هناك عهد بينهم وبين المسلمين في ترك المقاتلة).
إذن ما جرى في مناهج التعليم كان تنقيحاً وليس تصحيحاً، أي أن نفي الآخر وكراهيته وتكفيره بقي ذاته، ولكن جرى تأجيل موعد تنفيذ الحكم فيه قتلاً.
ومع ذلك يتأكد الحكم في صفحات تالية ويبقى الاثراء مجرد جملة اعتراضية وتجميل لصورة الدولة في الخارج.
الشرك نوعان: أكبر وأصغر. الأكبر (ص14): (بأن يصرف العبد شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من أصحاب القبور والجن والشياطين والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات كما يحصل من بعض الناس عند قبور بعض الأولياء والصالحين. وحكمه: يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار وإذا مات ولم ويتب منه. وتفسير ذلك: أنه ليس من المسلمين، أي من الكفار وينطبق عليه ما ينطبق على الكفار من أحكام بما في ذلك القتل بل قد يجري عليه أحكام الردة).
|
|
|
|
|