|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 20228
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 3,427
|
بمعدل : 0.56 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كربلائية حسينية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 11-02-2014 الساعة : 02:30 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد الغانم
[ مشاهدة المشاركة ]
|
الاخت الفاضلة كربلائية حسينية
بودي ان استفهم هل فعلا ابو بكر طلب من الصديقة فاطمة الزهراء شهود
اليس هم لا يكذبون على رسول الله
وهي قالت وهبها او منحها لي ابي رسول الله
فهل هنالك احاديث تدلل على طلب الشهود على مولاتنا فاطمة الزهراء لان هذا الطلب ينقض عدالتهم عن بكرة ابيها
حميد الغانم
|
بسمه تعالى
نعم يوجد الكثير من الأدلة على ذلك سواء من كتبنا أو كتبهم و لعل كتبنا كانت أدق بكثير و بها تفاصيل أكثر بل و أحداث أكثر و أساسا مطالبة الزهراء و الإمام علي لفدك هي بحد ذاتها شهادة و تهدم العدالة المزعومة عن القوم سبق و طرحنا هكذا موضوع من قبل و لم يجرؤوا على مجرد الرد عليه ...
المهم سأعطيكم بعض من مصادر السنة :
تفسير الرازي : مفاتيح الغيب - أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي - الجزء 15 الصفحة 296
وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بل هو في فدك ، وذلك لأن أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القرى والأموال في يد الرسول عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله ، ويجعل الباقي في السلاح والكراع ، فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلها فدكا ، فقال أبو بكر : أنت أعز الناس علي فقراً ، وأحبهم إلي غنى ، لكني لا أعرف صحة قولك ، ولا يجوز أن أحكم بذلك ، فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول عليه السلام ، فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن ، فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول ، ويجعل ما يبقى في السلاح والكراع ، وكذلك عمر جعله في يد علي ليجريه على هذا المجرى ، ورد ذلك في آخر عهد عمر إلى عمر ، وقال : إن بنا غنى وبالمسلمين حاجة إليه ، وكان عثمان رضي الله عنه يجريه كذلك ، ثم صار إلى علي فكان يجريه هذا المجرى فالأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك
_____________________
تفسير اللباب في علوم الكتاب - أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى : 775هـ) - الجزء 15 الصفحة 193
الأول : أن هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير؛ لأنهم أوجفوا عليه بالخيل والرِّكاب ، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، بل هي فيء « فَدَك »؛ لأن أهله انجلوا عنه ، فصارت تلك القرى والأموال التي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حربٍ ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من غلَّة « فدك » نفقته ونفقة من يعوله ، ويجعل الباقي للسِّلاح والكراع ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعت فاطمة - رضي الله عنها - أنه كان نحلها « فدكاً » ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أنت أعز الناس علي فقراً ، وأحبهم إلي غنى ، لكني لا أعرف صحة قولك ، ولا يجوز لي أن أحكم بذلك ، فشهدت لها أم أيمن ومولى للرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منها أبو بكر الشَّاهد الذي يجوز شهادته في الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول ، ويجعل ما يبقى في السلاح والكُراع .
_________________
البلدان وفتوحها وأحكامها للبلاذري » كتاب فتوح البلدان البلاذري » فدك
رقم الحديث: 92
(حديث موقوف) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْمُكْتِبُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عَيَّاضٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جَعْوَنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ لأَبِي بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِي فَدَكَ ، فَأَعْطِنِي إِيَّاهُ ، وَشَهِدَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَسَأَلَهَا شَاهِدًا آخَرَ ، فَشَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ لا تَجُوزُ إِلا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَانْصَرَفَتْ .
و أيضا تجدون الأدلة على طلب الشهود و رفضهم في السيرة الحلبية و شرح نهج البلاغة لأبن أبي حديد السني المعتزلي و غيرها ..
حياكم الرحمن أخي المكرم
|
|
|
|
|