|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الشيخ الهاد
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 08-07-2014 الساعة : 04:20 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة س البغدادي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
شيخنا الهاد ،،،
حياكم وحفظكم من كل مكروه وسدد خطاكم لما فيه خدمة للدين والمذهب القويم ،،،
شيخنا ،،هنا تساؤلات عدة تطرح ،،
وهي ،،
ما حكم من ذهب لقتال خوارج هذا العصر ( الدواعش ) ولكن ليس بحكم فتوى الجهاد الصادرة من المرجعية الفاضلة ،،
اي بمعنى أوسع ،،
هناك تشكيلات تقاتل في المعركة لكن ليس بقوسية ( مابين القوسين ) فتوى الجهاد ،،
اي مرة بحاكمية مرجع اخر جامع للشروط ،،
ومرة احدى التشكيلات تقاتل بموجب رأي قيادتها المباشرة ،،
ومرة بحكم ان هذه القيادة لا تعتد بقول اي مرجع جامع للشروط ،،
شيخنا الفاضل ،،
عذراً على تفرعات هذه الأسئلة لكن هي واقع نعيشها الان ،في ارض المعركة ،،
|
الأستاذ الفاضل الأديب البغدادي زاد الله شرفه وتقبل عمله ، لا تعتذر يا مولاي جزاك الله خيراً ..
ثمة أمور :
الأول : كلّ مكلّف يرجع إلى الفقيه الذي يقلده فيما لو اختلف الفقهاء فيما نحن فيه ، والجميع مبرء الذمّة .
الثاني : الاحتياط يقضي بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ؛ فيما لو شك المكلف ببرائة ذمته إذا قاتل تحت لواء فلان أو فلان ممّن لا يعلم شرعيته ، ولا أهدافه ومراميه ، ولا تحقيق الدفاع على وجهه الشرعي .
الثالث -وهذا في الآخرة يوم الحساب- : إنّما الأعمال بالنيات يا مولاي ؛ فكم من شهيد سقط لا يبتغي إلاّ وجه الله تعالى ، في حين أخطأ السبيل .
|
|
|
|
|