|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 9690
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 171
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو مصطفى
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-10-2007 الساعة : 04:21 PM
زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
هذا التعريف العام لزواج المتعة وهناك شروط متفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والمدة وكذلك لا يجوز للمراة ان تتزوج متعة ثانية الا بعد انقضاء العدةوهي ثلاث اشهر او ثلاث قروء اي (ثلاث حيضات)
بارك الله فيك اختى البحرينيه على هدا التوضيح...
السوال : هل يوجد شهود فى زواج المتعه.
|
|
|
|
|