|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 2878
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 2,682
|
بمعدل : 0.41 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العـراقي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 15-11-2007 الساعة : 12:19 AM
وهنا نفند ما ذكرت علما انكم لا تعرفون ان ما اتيت به هو عليكم و ليس لكم وهذا دليل على انكم تقرأون بدون علم
. قال الشيخ الطوسي في الخلاف:
(هذا الكتاب هو يبين الخلاف في مسائل عده من حيث الحكم الشرعي )
مسأله 541: إذا اجتمع جنازة رجل وصبيّ وخنثى وامرأة، وكان الصبيّ ممّن يُصلّى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثمّ الخنثى، ثمّ الصبي.
(وهنا يبين صاحب الكتاب احدى اوجه الخلاف بيننا وكما مذكور )
إلى أن يقول:....دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم.
( وهنا يبين الدليل على صحة قوله و مسألته عن طريق ما مذكور في كتبهم اي انهم جب ان يفعلوا ما ذكروه في كتبهم اذا كانوا متأكدون من كتبهم)
وروى عمار بن ياسر قال: أُخرجت جنازة أم كلثوم بنت عليّ وابنها زيد ابن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين(عليهما السلام) وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءَهُ وقالوا: هذا هو السنة
(هنا الكلام هو من كتبكم و ليس من كتاب المذكور و اراد منه ان يبين لكم الحكم في هذه المسأله وان يجعلها حجه عليكم كونكم من نقل هذه الروايه )
وخذ حتى تتأكد هذا الرابط الي يفند ما اتيت
http://www.rafed.net/books/turathona/77-78/04-1.html
صلوا على محمد وال محمد
|
|
|
|
|