|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 4273
|
الإنتساب : Apr 2007
|
المشاركات : 314
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سنية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 09:22 AM
عزيزني عليك فهم ماتنقليه
واسلوب النسخ ولصق فوالله لايعني شياء الا اذا فهمتي المطلوب ..
اليك بتفصيل ..
اقتباس :
|
هل يجوز لبنات الشيعة الأبكار التمتع جنسيا بدون إذن أبائهم ولو حتى من الأدبار فهذا ليس من بنيات أفكاري ولا من تخيلاتي ...بل هو أقوال علمائكم ومراجعكم المستنبطة من أقوال المعصومين من آل البيت كما تعتقدون لذا أضع لكم سياحتي في كتبكم المعتمدة عل شكل أسئلة وأجوبة ليتضح لكم الأمر راجيا من الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالاجتماع على دين الله ممثلا في كتابه وسنة نبيه وفق فهم سلف الأمة من آل البيت الأطهار والصحابة الأبرار )).
|
نقلتي ما ت
ريد و ترك الباقي , و هو في هذه المقالة كما سيتضح لم ينقل آراء المراجع المعاصرين أساساً بل أتى ببعض النقولات من الكتب الفقهية القديمة التي سنوضح الحق فيها بإذنه تعالى .
اقتباس :
|
(( هل يجوز للفتيات الأبكار التمتع بدون إذن الولي كالأب؟ .
إليك أقوال صفوة علمائكم بجواز ذلك:-
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها )).
|
هذا الحديث ليس مخصوصاً بزواج المتعة , بل هو مطلق و يشمل الزواج الدائم . و حتى يتضح لك الحال اعلم أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط إذن الولي في زواج البكر إلى أقوال ذكرها الإمام الخميني – أعلى الله مقامه – في تحرير الوسيلة ج 2 ص 254 :
(( مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال :
1- استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما .
2- واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك .
3- والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا .
4- والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني .
5- أو العكس .
و الأحوط الاستئذان منهما ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج)) انتهى.
و لا يخفى على أي متفقه أو متدين من الشيعة أن المسألة ما زالت موضع خلاف بين العلماء , و أن الرأي المشهور جداً بين أكثر و أغلب الفقهاء المعاصرين هو الاحتياط الوجوبي باشتراط إذن الأب أو الجد للأب في زواج البكر سواء كان زواجاً دائماً أو متعة .
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 261 :
[ ( مسألة 1237 ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إن أحدهما وإذنها معا كما مر . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر ] انتهى .
- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 321 :
[ ( مسألة ) 937 : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط ، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب ] انتهى .
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 3 ص 28 :
[ مسألة 67 : لا ولاية للأب ولا الجد للأب على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فان كانت مالكه لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى ، وهل لها أن تتزوج من دون إذن احدهما ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر ، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ] .
- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 448 :
[( 1843 ) - الأحوط تكليفا للبالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها ] انتهى.
و أما مسألة زواج البكر متعة بدون إذن الولي فهي مسألة متفرعة من المسألة السابقة و قد اتضح لك رأي المشهور من الفقهاء المعاصرين , و حتى تكون على يقين بأن المسألة كانت منذ القدم محل خلاف بين الفقهاء فاعلم أن العلامة الحلي قد ذكرها في كتابه مختلف الشيعة ج 7 ص 123 :
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج ، هذا إذا كانت البكر بالغا ، فإن كانت دون البالغ لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
وقال ابن أبي عقيل : كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها ، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها فهي التي يجوز نكاحها متعة .
وقال ابن حمزة : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي ، إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج .
وقال ابن البراج : ولا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام ، ولا متعة إلا بإذن أبيها ورضاه ، فإن فعلت كان ذلك العقد موقوفا على رضاه ، فإن رضيه مضى ، وإن كرهه كان مفسوخا .
وقد روي أنه يجوز لها أن تعقد على نفسها نكاح المتعة بغير إذن أبيها ، وإن الزوج مع هذا الوجه لا يطأها في الفرج . والأولى ما قدمناه . والوجه عندي الجواز على كراهية في العقد من دون إذن أبيها وفي الإفضاء لما رواه سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وعن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار .
احتج المانع بما رواه أبو مريم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها .
وأجاب الشيخ في التهذيب بوجوه :
أحدها : أن تكون صبية لم تبلغ ، لما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .
وثانيها : أن يكون قد خرج مخرج التقية ، ومنها أن يكون أراد الكراهة دون التحريم ، لما رواه حفص البختري في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها ] انتهى.
و بذلك يتضح أن المسألة خلافية بين علماء الشيعة و قد ذكرت في الكتب المخصوصة للمسائل الخلافية ككتاب مختلف الشيعة , و لكن النصب لأهل البيت و شيعتهم يجعل أعدائهم يصورن المسألة للناس و كأنها اتفاقية ويتجاهلون مع سبق الإصرار و الترصد جميع العلماء و المصادر التي تشترط إذن الأب في زواج البكر سواء كان دائماً أو متعة .
اقتباس :
|
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (أي لا يفض بكارتها ) إن كانت بين
|
نعم هذا هو رأي الشيخ الطوسي و ابن حمزة و القاضي يحيى بن سعيد الحلي
((المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
اقتباس :
|
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا...أرجوك تأمل أقوال علماءكم جيداً ))
|
الخطأ الأول : هذه العبارة ليست عبارة ابن فهد الحلي بل هي عبارة المحقق الحلي , إذ كتاب المهذب البارع شرح لكتاب المختصر النافع .
الخطأ الثاني : لاحظوا أن الناصبي يطلب منا التأمل في أقوال علماءنا لكنه مع سبق الإصرار و الترصد و النصب و العناد قد أخفى عمداً ما ذكره المؤلف في نفس الصفحة شرحاً لهذه العبارة أعلاه :
- المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
[ قال طاب ثراه : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها . أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال :
( أ ) لا ولاية على البكر البالغ الرشيدة في الدائم ولا المنقطع ، بل أمرها بيدها وهو مذهب المفيد في أحكام النساء وتلميذه والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة .
( ب ) ثبوت الولاية عليها للأب ، اختاره الشيخ في كتابه وبه قال الصدوق والحسن والقاضي .
( ج ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، فليس لأحدهم الانفراد به ، وهو قول التقي .
( د ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، ولأحدهما الانفراد ، وهو أحد قولي المفيد .
( ه ) أن لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب ، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة وذكره الشيخ في النهاية رواية وأشار المصنف في كتابه إلى قول آخر ، وهو الإذن في الدائم دون المنقطع ولم نظفر به ، ولم يذكره العلامة في مسائل الخلاف ، قال صاحب كشف الرموز : واستعلمنا المصنف فيه فما كان ذاكرا ] انتهى .
فيا أيها الناصبي العنيد إن كنت تبحث عن الحق و تريدنا أن نتأمل في أقوال علمائنا فلماذا لم تنقل من نفس تلك الصفحة ذاتها بأن الأقوال خمسة !!!!!
((جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
اقتباس :
|
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم ))
|
قاتلك الله أيها الجاهل , فقد وقعت في نفس الخطأين السابقين فهذه العبارة ليست للمحقق الكركي بل هي رأي العلامة الحلي إذ كتاب جامع المقاصد شرح لكتاب القواعد للعلامة الحلي . مضافاً إلى أن المحقق الكركي قال في شرحه لهذه العبارة أعلاه أن الأقوال في المسألة خمسة و طفق في ذكر الأقوال و أصحابها و أدلتها و نقاشها فلماذا لم تقرأ ذلك و تنقله يا شيخ الإسلام !!!!
اقتباس :
|
اقتباس :
|
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
|
اقتباس :
|
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به
|
|
أولاً : هذا المقطع مأخوذ من فصل ( كراهة التمتع ببكر ليس لها أب ) .
ثانياً : ذكر المحقق البحراني بعد هذا الحديث حديثين أخرين لم ينقلهما الناصبي - لعنه الله – و هما :
- الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 42 ص 137 :
[ ومن كتاب الحسين بن سعيد على ما نقله في كتاب البحار بسنده فيه عن أبي بكر الحضر مي ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر ، إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة ) وعن عبدالمكل بن عمرو ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد ، فاتقوا الأبكار ) ] انتهى .
ثالثاً : كلام المحقق البحراني و رأيه حول الزواج بالبكر ج 23 ص 210 :
[ وإنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيب بغير الجماع البالغة الرشيدة - في النكاح مع وجود الأب أو الجد ، واتصافهما بشرائط الولاية - على أقوال خمسة:
( أحدها ) وهو المختار ، استمرار الولاية عليها مطلقا ، ونقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد عن الشيخ في أكثر كتبه ، والصدوق وابن أبي عقيل ، ونقله أيضا عن ظاهر القاضي والصهرشتي . أقول : وقواه السيد السند في شرح النافع ، وإليه كان يذهب والدي ( قدس سره ) وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي ، وبه جزم شيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقالي البحراني ( نور الله مرقده ) .
و ( ثانيها ) وهو المشهور بين المتأخرين ، إستقلالها بالعقد دونهما مطلقا ، ونقل عن الشيخ في التبيان والمرتضى والشيخ المفيد في أحكام النساء وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وهو مذهب المحقق والعلامة ، وقواه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها ، منها المسألة المذكورة .
و ( ثالثها ) التشريك بينهما وبين الولى ، وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة ، واختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل . هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد .
و ( رابعها ) إستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع ، وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار .
و ( خامسها ) عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم ، وهذا القول نقله المحقق في الشرايع ، وحكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب ، قال في المسالك - بعد نقل هذه الأقوال الخمسة - : وزاد بعضهم قولا سادسا ، وهو أن التشريك في الولاية تكون بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء ، ونسبه إلى المفيد . واعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة في ذلك عنهم عليهم السلام واختلاف الادراكات فيما دلت عليه والأفهام ، ومن اجل ذلك صارت المسألة منتصلا لسهام النقض والابرام . وقد عدها الأصحاب من امهات المسائل ومعضلات المشاكل ، وقد صنفت فيها الرسائل وكثر السؤال عنها والسائل ، وأطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال وأكثروا فيها من القيل والقال بإيراد آية لادلالة فيها على المراد أو خبر عامي ليس في إيراده إلا مجرد تكثير السواد ، ودليل اعتباري لايمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد .... ]
|
|
|
|
|