|  | 
| 
| 
| مــوقوف 
 |  | 
رقم العضوية : 7384
 |  | 
الإنتساب : Jul 2007
 |  | 
المشاركات : 263
 |  | 
بمعدل : 0.04 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
خادم_الأئمة
المنتدى : 
المنتدى العقائدي 
			 بتاريخ : 14-03-2008 الساعة : 03:59 PM 
 
 وفي كتب الشيعة
 .........................
 
 
 لا باس في مس الجارية والنظر الي محاسنها
 ...........................................
 
 23654 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه
 
 
 [ 23657 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها المصدر كتاب وسائل الشيعة 20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس
 
 
 =
 
 
 في دين الشيعة لا تبطل الصلاة بضم الجارية
 ...........................................
 
 [ 9333 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس . المصدر كتاب وسائل الشيعة /
 22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤيةوجهها
 
 
 يرفع
 
 
 
 
 
 .........................
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |