| 
	 | 
		
				
				
				عضو  برونزي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 18236
  |  
| 
 
الإنتساب : Apr 2008
 
 |  
| 
 
المشاركات : 879
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.14 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
امير الاحزان
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 10-08-2008 الساعة : 04:02 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
| اقتباس : 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الاحزان
 [ مشاهدة المشاركة ]
 |  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اخواني  
انا شيعي ولكن ابحث عن اجابه هذا السؤال
 |   
 
 
 
الجواب : زواج المتعة هو زواج شرعي وله نفس شروج الزواج الدائم من ناحية إجراء صيغة العقد وذكر المهر . ويزيد عن الزواج الدائم بذكر المدة بحيث يحصل الانفصال بعدها بدون طلاق .  
وتحتاج الزوجة الى عدة ، إضافة الى أنه لا يحصل توارث إلا مع الشرط ،  
والولد هو ولد شرعي لأبيه وأمه .  
ويشترط في صحة الزواج أن تكون المرأة مسلمة او كتابية .  
ولا يشترط وجود شهود في الزواج ،.  
وصيغته : أن تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسي بالمهر الفلاني لمدة كذا .  
فيقول الزوج : قبلت التزويج .  
وإذا لم يتم ذكر المدة في العقد فيكون زواجا دائما ،  
وهو زواج شرعي جائز كالزواج الدائم مع فارق في بعض الخصوصيات التي ذكرناها 
واي استفسار نحن بالخدمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |