|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 20
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 13,004
|
بمعدل : 1.90 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عاشقة النجف
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-10-2006 الساعة : 12:21 AM
- ق -
القُبل :العضو الجنسي الأمامي للإنسان .
القرار الضمني : ما ينفق عليه من أمر ضمن العقد .
القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .
القرينة : العلامة .
القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .
قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .
قصد الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .
قصد القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .
قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة الليل .
القضاء : 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .
2- الفصل في القضايا .
: من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .
القنوت : الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو .
القوي : المحكم ( كناية .عن الفتوى )
هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا
1-إلا قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6-لا يبعد 7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر 10- الظاهر .
القيام المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو ركن للصلاة.
بالركوع
القيء : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .
القيم : المشرف – من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .
-ك-
الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :
1- من ينكر وجود الله .
2- من يجعل لله شريكا .
3- من لا يؤمن بنبوة النبي محمد 0 (ص)
4- كم يشك في هذه الأمور
5- من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار الله والرسول .
الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين
الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .
كثير الشك : من يشك كثيرا .
كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.
الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .
كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، إطعام ستين فقيرا، وإعتاق عبد ).
الكفالة : أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .
- ل -
اللازم : الواجب.
لازم الوفاء : يجب الالتزام به .
- م –
المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .
المبتدئة : المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.
المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة .
المتعة : عقد الزواج المؤقت .
المتنجس : كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء النجس .
المثمن : السلعة التي قيمت – المباعة – التي عرضت للبيع .
المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .
المجتهد الجامع : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .
للشرائط
مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .
المجزي : الكافي – المسقط للتكليف .
المحرم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .
المحرم ك الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .
محل إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .
محل تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .
المد : الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .
المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .
المرتد : المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .
المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين و يكون مسلما ثم يكفر .
المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .
المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك – على أساس منه – الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .
المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .
المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .
المسكين : من كان أشد حالا من الفقير .
المسكرات : ما يسكر الإنسان
المصالحة : توافق بين الطرفين .
المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .
المضمضة : تحريك الماء في الفم .
معاملة السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع السلف) على العكس من معاملة النسيئة
المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .
الموالاة : المتابعة المباشرة .
- ن –
الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .
النافلة – النوافل : الصلاة المستحبة .
النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل ) .
النصاب : الحد المعين .
نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .
نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن – النظر يتضمن الافتتان .
النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة
النكاح : الزواج .
- و-
الواجب : كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع
لازم : الواجب
الأصلي ( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .
التبعي ( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .
التعبدي : الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .
التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .
التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم
التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .
العيني : الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .
الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .
المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة .
المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .
المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .
المشروط : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .
الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .
المضيق : الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في رمضان ) .
الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.
الوديعة : الأمانة .
الوذي : الرطوبة التي تشاهد بعد المني .
الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .
الوطن : المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .
الوطء : كناية عن ممارسة العمل الجنسي .
الوقف : الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .
الوكالة : أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا أن يقوم يه شخص آخر
الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .
الولي : من أسندت إليه مسؤولية الاشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .
- ي -
اليابسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن
والف شكر لكم على المتابعه
|
|
|
|
|