عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية خادم_الأئمة
خادم_الأئمة
شيعي حسيني
رقم العضوية : 8016
الإنتساب : Aug 2007
المشاركات : 6,384
بمعدل : 0.99 يوميا

خادم_الأئمة غير متصل

 عرض البوم صور خادم_الأئمة

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : خادم_الأئمة المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-09-2008 الساعة : 12:53 AM


اضافة من الاخ شديد في هجر بموضوعي

اقتباس :


اقتباس:
شديد الشكيمة
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Thu-15-01-2004
الجنس: ---
المشاركات: 541


هذه جميعها تهم حققها الغزالي في كتابه المنخول
وقال فيه قولا بليغا لمقلدي ابي حنيفة
إذ يقول _ ص612 وما بعدها_

( المسلك الثالث: أن نستثمر مذاهب الائمة لنتبين تقدم الشافعي على القطع فأما مالك رحمه الله فقد .................

وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها فإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى استحثاث على مكارم الأخلاق وزجر عن الفواحش والكبائر وإباحة تغني عن الجرائر وتعين على امتثال الأوامر وهي بمجموعها تنقسم إلى تعبدات ومعاملات وعقوبات

فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيها فأما العبادات فأركانها الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة والقول في تفاصيله المطلوب وثمرة خبطه بين فيما عاد إليه اقل الصلاة عنده وإذا عرض اقل صلاته على كل عامي جلف كاع وامتنع عن إتباعه فإن من انغمس في مستنقع نبيذ فخرج في جلد كلب مدبوغ ولم ينو ويحرم بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى مدهامتان ثم يترك الركوع وينقر نقرتين ولا قعود بينهما ولا يقرأ التشهد ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلتت منه بأنه سبقه الحدث يعيد الوضوء في أثناء صلاته ويحدث بعده عمدا فإنه لم يكن قاصدا في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا وما بعث محمد بن عبد الله  لدعاء الناس إليها وهي قطب الإسلام وعماد الدين وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب فهي الصلاة التي بعث لها النبي وما عداها آداب وسنن وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه ولم يشترط تقدم النية عليه

وإما الزكاة فقد قضي فيها بأنها على التراخي فيجوز التأخير وان كانت الحاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة ثم قال لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له التأخير وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم انه على الفور فهذا صنيعه في العبادات

فأما العقوبات فقد أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها فإن ما رام الشرع عصمته الدماء والفروج والأموال وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل فمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى درء القصاص ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال لم يقصد قتله وهو شبه عمد وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه أن يعتقد مثل ذلك تقليدا لولا فرط الغباوة وشدة الخذلان

وإما الفروج فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها مثل الإجارة ونكاح الأمهات وزعم أنها دارئة للحد ومن يبغي البغاء بمومسة كيف يعجز عن استئجارها ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ثم يدقق نظره فيوجب الحد في مسألة شهود الزوايا زاعما أني تفطنت لدقيقة وهي انزحافهم في زينة واحدة على الزوايا ثم قال لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا وأقر مرة واحدة سقط الحد عنه وأوجب الحد في الوطء بالشبهة إذا صادف أجنبية على فراشه ظنها حليلته القديمة وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل المخطئ لا يوصف فعله بالتحريم وأما الأموال فإنه زعم أن الغصب فيها مع أدنى تغيير مملك فليغصب الحنطة وليطحنها فيملكها وأخذ يتكابس فرقا بين غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة وفيما ينضم إليها وان لم تكن رطبة حتى قال لو سرق إناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من الماء فلا حد عليه ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم لو رفعت أليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في الإناء فليأيس من حسه وعقله

هذا صنيعه في العقوبات ثم دقق نظره منعكسا على الاحتياط زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء قال اقطع به لاحتمال أن البقرة كانت مبرقشة اللون من سواء وبياض في نصفيها فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء بجملتها

ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد  قطعا حيث قال شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير وقضى به القاضي مخطئا حلت الزوجة للمشهود له وان كان عالما بالتزوير وحرمت على الأول بينه وبين الله هذا ترتيب مذهبه وإنما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك يعسر على العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي وصبي فلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من أن يسند نظره وعقله ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه خرم الشرع وهو الذي ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل وقال من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وان علمه فقد رام خرم الدين وأما الشافعي رضي الله عنه فقد رد عليه في هذه القواعد وأحسن ترتيب النظر في الأصول على وجه لا ينكره إلا معاند ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب للشافعي متغيظين على أبي حنيفة لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين مقتصرين على اليسير من الكثير وحق كل متمار فيه أن ينصف ويراجع عقله وينقض شوائب الألف والتقليد عن قلبه ويستوفق الله تعالى في نظره ويتأمل هذه القواعد تأمل من يجوز الخطأ على أبي حنيفة نازلا عن غلوائه في التعصب له ليتضح له على قرب ما ادعيناه إن استد نظره ووقر الدين في صدره وعرف مذاق الشرع وصدره وما اعتنى الشارع به في تفاصيل أحواله



توقيع : خادم_الأئمة








اللهم صل على محمد وآل محمد
من مواضيع : خادم_الأئمة 0 التطور الشيعي لمواكبة العصر....
0 جذور التاريخ الفاسد في قتل المخالف !
0 العباس ذليل!
0 شيخ الاسلام وإمام اهل السنة وخطيب العجم: النبي رأى ربه بعينه!
0 بُشرى سارة للوهابية اصحاب الآيفون...: برنامج مسيار اون لاين!
رد مع اقتباس