|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 20127
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 129
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحازم2008
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-09-2008 الساعة : 01:02 AM
أقول لصاحب الموضوع لو صح فنحن ليس ملزمين بألأخذ به وعامة علمائنا لايقولون بذلك أعطني رأي عالم غير هذا لذي ذكرة من المعاصرين أو قبل المعاصرين وهذه مسالة أجتهادية , ولو أردت تحسب كل رأي على المذهب عامة فهذا ليس انصاف نحن نعتمد على أجماع العلماء وجموهور العلماء عندنا لايقول بذلك ,وأنتم أيضاً توجد عندكم فتاوى غريبة ,
مثال فتوى ابي حنيفه.
فتوى أبي حنيفة: بجواز الوضوء بالنبيذ
كل مسلم له أدنى اطلاع وأقل معرفة بأحكام الدين والمسائل الشرعية، أو يتلو كتاب الله العزيز بتفكر وتدبر، يعلم بأنه إذا حضر وقت الصلاة وأراد أن يؤديها يجب عليه الوضوء أولا لقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)ويجب أن يتم الغسل بالماء القراح، وإذا لم يوجد الماء القراح المطلق، فيجب التيمم حينئذ، لقوله سبحانه: (.. فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)
وعلى هذا يكون إجماع الشيعة وأتباع مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل، وخالف أبو حنيفة الإجماع برأيه وأفتى بأنه لو فقد الماء وهو في السفر وأراد إقامة الصلاة فليتوضأ بنبيذ التمر، ولو كان مجنبا يغتسل به. وكلنا نعلم بأن النبيذ يكون ماء مضافا، وهو ليس بالماء المطلق الذي ذكره الله سبحانه في القرآن الحكيم، ولذا نجد في صحيح البخاري بابا عنوانه: (لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر).
. ولقد نقل هذه الفتوى عن أبي حنيفة الفخر الرازي في تفسيره المسمى بمفاتيح الغيب: ج3 /552 في تفسير آية التيمم أو آية الوضوء، قال في المسلة الخامسة: قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك في السفر.
وكذلك نقلها ابن رشيد في كتابه بداية المجتهد.
|
|
|
|
|