|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 13143
|
الإنتساب : Nov 2007
|
المشاركات : 7,797
|
بمعدل : 1.23 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مايكبرني لقب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 28-09-2008 الساعة : 11:41 PM
المشكلة ان عقولكم صغيرة
وما تعرفون تفرقون بين المتعة والزنا..
تروحون وترجعون للنفس الموضوع يا نواصب
طيب وانتم أبناء المسيار والمصداقية والمسافر وووووووو...
قال الإمام الصادق عليه السلام
(ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين)
وليت السياط على ظهوركم وعقلولكم يا نواصب
زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل .
وهو حلال وأن الذي حرمه عمر بن الخطاب وليس الرسول صلى الله عليه واله وسلم
وابن المتعة ابن حلال وليس حرام...
واضحه الصورة هنا..
شروط عقد زواج المتعة:
اذن ولي الأمر للبكر و القاصر أما الثيب واما الأرملة فلا يجب اذن ولي الامر لهما...
تعيين الزوجة..
المهر..
ضوابط زواج المتعة:
لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج ان يهب الزوجة بقية المدة.
ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم و ينسبون له. ..
قال تعالى( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات )سورة النساء اية34.....
|
|
|
|
|