|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 11011
|
الإنتساب : Oct 2007
|
المشاركات : 1,756
|
بمعدل : 0.28 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الباحث عن الحق...؟
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 29-10-2008 الساعة : 05:04 AM
والآن ردوا على صحاحكم يانواصب
هذه أدلة المتعة ومن نهى عنها هو عُمّرْ بن الخطاب
مسند أحمد 3/325. أحكام القرآن للجصاص 2/152
وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(2)
سنن سعيد بن منصور، ص 252. وراجع مسند أحمد بن حنبل 1/52. شرح معاني الآثار2/144، 146.
وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (5)
فتح الباري 3/339. في صحيح البخار ي
وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي
صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2498 )
- حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني إبن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إبن عباس وإبن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهم
ا
|
التعديل الأخير تم بواسطة يتيمة آل مُحمد ; 29-10-2008 الساعة 05:06 AM.
|
|
|
|
|