|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.85 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيدر القرشي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 01-11-2008 الساعة : 06:01 PM
المغني - عبدالله بن قدامه ج 9 ص 116 :
( مسألة ) قال ( ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، به قال الشافعي وهو المشهور عن مالك
و روي عن احمد أن أقصى مدته سنتان وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روت جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ولان التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ولا توقيف ههنا ولا اتقاق إنما هو على ما ذكر وقد وجد ذلك فان الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين .
وقال الليث أقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال عباد بن العوام خمس سنين .
وعن الزهري قال قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين .
وقال أبو عبيد ليس لأقصاه وقت يوقف عليه .
|
|
|
|
|