|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 24606
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 3,266
|
بمعدل : 0.55 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ملاعلي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 04-11-2008 الساعة : 10:07 AM
اللهم صل على محمدوال محمد
هناك قضية يجب الاشارة اليها في هذا الموضوع
ان الرسول صلى الله عليه واله يقول في حق فاطمة الزهراء عليها السلام وكما ذكره اصح كتاب بعد كتاب الله عند اهل السنة وهو صحيح البخاري ان الرسول يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها .
والرسول لا ينطق عن الهوى
البخاري في صحيحه /كتاب فضائ الصحابة/باب مناقب فاطمة عليها السلام
حدثنا أبو الوليد: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني).
فاذا كان الرسول لا يورث فلماذا تغضب فاطمة على ابو بكر وتهجره حتى توفت ..؟؟ هل كان غضبها لشيء اعتباطي ..؟؟
البخاري في صحيحه/كتاب الخمس/ باب فرض الخمس
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أم
المؤمنين رضي الله عنها أخبرته:
أن فاطمة عليها السلام، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقسم لها ميراثها، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث، ما تركنا صدقة). فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك، وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
هذه سيدة نساء الامة تغضب على ابو بكر وتهجره .
سوف تقولون انها لا تعلم ان الرسول لا يورث .
اذن لماذا غضبت ...؟؟؟
اما بخصوص المرأة لا ترث من العقار ...
اليك هذه الفتوى :
يقول السيد ابو محمد رضا السيستاني ادام الله ظله في منهاج الصالحين /كتاب الارث /ارث الزوج والزوجة / ص/351 / مسالة رقم 1065
يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره ارضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسقف والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة ...
يعني :ليست المراة عامة بل الزوجة فقط ..
تحياتي
نهروان
|
|
|
|
|