|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 17500
|
الإنتساب : Mar 2008
|
المشاركات : 110
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
abuthamer
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-11-2008 الساعة : 05:08 AM
الشيخ الكليني ج 7 ص 127 :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وحميد ابن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا . وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
|
|
|
|
|