|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 24513
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 408
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-11-2008 الساعة : 12:34 PM
عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) قال: "حرم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة". [التهذيب، ص186/2. والاستبصار3 (للطوسي)، ص143/3. ووسائل الشيعة، ص441/14].
وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (موسى الكاظم) عن المتعة فقال: "وما أنت وذاك، فقد أغناك الله عنها". [خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد، ص 57. والوسائل، ص449/14. ونوادر أحمد، ص199/87. والكافي، ص452/5].
وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: "لا تدنس نفسك بها". [بحار الأنوار، ص318/110. ومستدرك الوسائل، ص455/14].
وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المتعة: "دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه"! [الكافي: ص453/5، والبحار100وكذلك 103/311، والعاملي في وسائله، ص450 /14، والنوري في المستدرك، ص455 /14].
وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة… -وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه. [مستدرك الوسائل، ص499/14].
عن عمار قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: "قد حرمت عليكما المتعة" [فروع الكافي، ص48. ووسائل الشيعة، ص450/14].
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا فواجر ( البحار ج 100 ص 318 )
|
|
|
|
|