|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.84 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عاشق داحي الباب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-12-2008 الساعة : 01:17 AM
زواج عمر من عاتكة من اساسه باطل وزنا
لانها كانت ثيب متزوجة سابقا
فلهذا يكون امرها بيدها وتزويجها من قبل ابيها غير صحيح
وهي غير راضية بزواجها من عمر بسبب هذه رواية
فيكون عمله زنا مع العنف
وحكمه الاعدام شنقا حتى الموت
عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " صحيح سنن الترمذي 2 / 688 حديث 3058 ، صحيح ابن ماجة 1870
وعن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
قال : " ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها
" صحيح سنن الترمذي 2 / 688 حديث 3061 ، صحيح أبي داود 2 / 395 حديث 1848 - 2100
وعن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأذن ، ولا تنكح البكر حتى تستأمر
" صحيح سنن ابن ماجة 1 / 315 حديث 1871صحيح سنن الترمذي 2 / 688 حديث 3063
وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرد نكاحه
صحيح سنن الترمذي 2 / 689 حديث 3066 وصحيح ابن ماجة 1873 ( صحيح ابن ماجة 1 / 315 بسياق آخر أتم ) وصحيح سنن أبي داود 2 / 395 حديث 1849 - 2101 . صحيح البخاري 9 / 34 باب 43 حديث 71 .
|
|
|
|
|