|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.85 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيدر القرشي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-12-2008 الساعة : 07:01 PM
خاص بامهات الوهابيات
إذا كان المس للفرج بشهوة فإنه ينقض لعموم حديث من مس فرجه فليتوضأ
انظر حديث رقم : 6555 في صحيح الجامع
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة في الفقه مكتبة العبيكان/4 - (ج 1 / ص 309)
مسألة ومس ذكر غيره كمس ذكره وأولى لقول النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من مس الذكر رواه أحمد والسنائى وذكر الصغير كذكر الكبير لعموم الحديث
وقال صاحب شرح زاد المستقنع - (ج 1 / ص 204)
من مس ذكره ) أصل، ويُلحق به مس الدبر، فإذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه؛ وذلك لعموم قوله: (من مس فرجه ) والفرج: يشمل القبل والدبر. رابعاً: أن هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، فحُكِمَ به للرجال والنساء تبع، وكم من أحكام ترد في الرجال أصلاً والنساء فيها تبع، كما في قوله: (من مس فرجه ) وهذا من صيغ العموم، فإن قوله: (مَنْ) من صيغ العموم عند الأصوليين، وقوله: (فرجه) يشمل الرجل والمرأة. خامساً: أن هذا الحكم يستوي فيه أن يمس من نفسه أو يمس من غيره، ولذلك يعم الحكم بالنسبة للماس، سواءً كان لنفسه أو لغيره، بشرط أن يكون متصلاً بالغير. سادساً: يشمل الصغير والكبير، فلو مست المرأة فرج صبيها أو صبيتها انتقض وضوءُها ولو تكرر ذلك؛ وذلك لعموم الخبر من جهة المعنى
أجاب عليه : أبو محمد المديني
|
|
|
|
|