عرض مشاركة واحدة

حبيب الحق14
المستبصرون
رقم العضوية : 29295
الإنتساب : Jan 2009
المشاركات : 123
بمعدل : 0.02 يوميا

حبيب الحق14 غير متصل

 عرض البوم صور حبيب الحق14

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : غريب الماضي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-02-2009 الساعة : 03:36 PM


بسمه تعالت قدرته
السلام عليكم وتقبل الله اعمالكم
من الغريب ان الكثير من الاخوة السنة لا يعرفون ولا يدركون كيف تتم طرح الاسئلة
أولا عندما نتكلم على مدرسة اهل البيت ع فنحن نتكلم على منضومة الاسلام مشروع رباني لصالح الانسانية
وطرح مثل هذه الاسئلة دليل على غباء وجهل
ثانيا: ان الخلاف بين السنة والشيعة في زواج المتعة مسائل خلافية
الشيعة تقول ان زواج المتعة شرع في زمن الرسول ولم يقع تحريمه ولهم ادلتهم
أما اخوننا السنة فهم مختلغون في زمن تحريمه هناك من يقول في عام الفتح وهناك من يقول زمن عمر ووو
لكن الخلاصة
ان الشيعي الذي يؤمن بزواج المتعة ليس له الحق ان يفرض على اخيه السني بحلية هذا الزواج
والاخ السني ليس له الحق ان بفرض على اخيه الشيعي حرمة هذا الزواج
ثالثا: كثير من الاخوة السنة لا يعرفون بان الشيعة لا تقول بان هذا النوع من الزواج هو بدليل للزواج الدائم ونعتبر بان الزواج الدائم هو الاصل ولكن هذا الزواج حل لبعض المشاكل كما نعتبر ان استخدامه بشكل سيء من طرف مرضى القلوب هنا تقع الحرمة
والغريب في الامر ان الكثير لم يطلعوا على كتب الشيعة المفصلة في هذه المسائل هناك كتب مختصة في هذا المجال
كتاب للشيخ السبحاني وكتاب للسيد مرتضى العاملي يمكن الاستفادة منهم وترد على الشبهات جميعا
كما اطلب من الاخ الغالي غريب الماضي ان يكون منصفا ولا يتعصب
س1)لا يجوز التمتع بالبكر الا باذن الولي ولا يوجد عقد ولكن فيه اجتهادات جديدة لكتابة مثل هذا الزواج
س2) ان الزواج المنقطع مثل الزواج الدائم فيه شروط كثير منا يذهب للزواج من احد الاخوات لكن الاهل لا يوافقون نفس الشيء وهناك احكام محللة ولكن الرسول لم يمارسها هذا لا يبين ان ها لا تجوز مثل اكل لحم الضب عند السنة فهو حلال عندهم ولكن الرسول لم ياكله(ارجع صحيح بخاري)
3) الابن يلتحق بابه ويرث وله كل الحقوق مثل ابناء الزواج الدائم
ويكون مصيره مثل الابناء الذين انفصلت امهاتهم عن الاباء
والسلام


من مواضيع : حبيب الحق14 0 هدية من اخوكم التونسي
0 مطر الغدير هدية لكم جميعا؟؟؟وخاصة اخوة العراق
0 شبهة ورد؟؟؟
0 كلمات في الوحدة
0 الزواج المؤقت