|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 31913
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 35
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الأثنا عشريه
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-03-2009 الساعة : 08:24 PM
فقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي :
سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟
فأجاب رحمه الله :
ج : الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ، والله ولي التوفيق .
فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 432)
وسئل رحمه الله السؤال التالي :
يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟
فأجاب رحمه الله .
شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما ، وأولم على عرسه مع هذا كله ، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت . انتهى . مجلة البحوث الإسلامية (الجزء رقم : 62، الصفحة رقم: 84)
وأما النفقة فهي من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 ، فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج .
قال ابن قدامة : وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا , أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ جاز . المغني ج/7 ص/244 .
|
|
|
|
|