|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 13196
|
الإنتساب : Nov 2007
|
المشاركات : 1,524
|
بمعدل : 0.24 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
zair
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 09-03-2009 الساعة : 12:48 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من اهل السنه1
[ مشاهدة المشاركة ]
|
هذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية
وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72
وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام
تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبره الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".
|
في الجاهليه ...!
وللعلم من حرم المتعه هو عمركم ..!
طيب فسر لي هذا الحديث
صحيح البخاري - الحج - التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم - رقم الحديث : ( 1467 )
- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال إختلف علي وعثمان ( ر ) وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي (ص) فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
|
التعديل الأخير تم بواسطة سمو العاطفه ; 09-03-2009 الساعة 12:52 AM.
|
|
|
|
|