|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 29723
|
الإنتساب : Jan 2009
|
المشاركات : 388
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
اسد الولايه
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 11-03-2009 الساعة : 01:08 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثنا عشريه
[ مشاهدة المشاركة ]
|
اوكي فهمني هالروايه هذي ... رجع فكري حق المحور الصحيح
حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض " . ورواه سفيان عن الشيباني
|
اوضحت المعنى في اكثر من مره وقلت ان القصد والمستفاد من هذا الحديث ان مباشرة الحائض والاسمتاع بها جائز بدون جماع والدليل ان الجماع لايجوز من نفس الحديث ان رسول الله يأمر نساءه بالتأزر قبل المباشره ومعنى التأزر هو لبس وشد الازار حتى نفهم ان الجماع غير جائز وماسواه جائز ..ولو كان المباشره كما تقوللون بمعنى الجماع لما امر رسول الله زوجاته بالتأزر ..
|
|
|
|
|