عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية صفحة الحق
صفحة الحق
عضو ذهبـي
رقم العضوية : 31226
الإنتساب : Feb 2009
المشاركات : 2,827
بمعدل : 0.48 يوميا

صفحة الحق غير متصل

 عرض البوم صور صفحة الحق

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : إنسان منكم المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-03-2009 الساعة : 02:38 PM


لماذا لا ترد على هذه الأدله اللتي في كتبكم

ارفعها لك مره ثانيه ربما لم تراها .. ربما


انسان منكم

شنو ردك لى هذا الموضوع ..

وهو من كتب السنه المعتبره

دعونا نرى ما عندكم أنتم من المخازي والزنى الحقيقي، نطرحه بين أيدي القراء

منقولاً عن ابن حزم الأندلسي، قال: (قال أبو محمد: حدثنا ابن حمام، حدثنا ابن مفرج،

حدثنا...حدثنا... أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، أقبلت

أسوق غنماً لي، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن

لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: ما قلتِ؟ فأعادت، فقال عمر: مهر مهر مهر،

ثم تركها، وبه إلى عبد الرزاق، عن ... عن... عن ابن الطفيل، أن امرأة أصابها

الجوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث

حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبّر وقال: مهر

مهر مهر، ودرأ عنها الحدّ.

قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنى إلاّ ما كان مطارفة،

وأما ما كان فيه عطاءٌ واستئجارٌ فليس زنىً ولا حدّ فيه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو

ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنىً كله وفيه الحدّ

وأما المالكيون والشافعيون، فعهدُنا بهم يشنِّعون خلافَ الصاحب الذي لا يُعرفُ لـه

مخالفٌ، إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يُعرفُ له مخالفٌ من الصحابة

رضي الله عنهم، بل يَعدّون مثل هذا إجماعاً، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة

من الصحابة عن النكير لذلك، فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنه قد كان جهدها

الجوع، قلنا لهم وهذا أيضاً أنتم لا تقولون به، ولا ترونه عذراً مسقطاً للحدّ، فلا راحة

لكم في رواية أبي الطفيل، مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها للضرورة،

بل فيه أنه درأ الحدّ من أجل التمر الذي أعطاها، وجعله عمر مهراً.

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها

نظير، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا، بأن ثلاث حثيات من تمر ٍ مهرٌ، وقد

خالفوا في هذه القضية بعينها، فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً،

بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقاً، والأخذ بما

اشتهوا من قول الصاحب، فما هذا ديناً، وأُفٍّ لهذا عملاً، إذ يرون المهر في الحلال لا

يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام، ألا إن هذا هو

التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرّمة، وعونٌ لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى

هذا، لا يشاء زانٍ ولا زانيةٌ أن يزنيا علانية، إلاّ فعلا وهما في أمن من الحدّ، بأن

يعطيها درهماً يستأجرُها به للزنى، فقد علّموا الفسّاق حيلة ًفي الطريق، بأن يُحضِروا

مع أنفسهم امرأة سوءٍ زانية وصبيّاً بغّاءً... ثم علّموهم وجه الحيلة في الزنى، وذلك أن

يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها، ثم يزنيان في أمن وسلام من العذاب بالحدّ

الذي افترضه الله تعالى، ثم علّموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات، بأن يعقدوا معهنّ

نكاحاً ثم يطؤوهنّ علانية آمنين من الحدود)(22).

إن أهمية هذا النص جلية لمن تأمّل كلام ابن حزم، وهو يوضح بشكل لا مجال للبس
فيه، أن من استشكل على العقد المؤقت وقع في الزنى دون أن يدري، بل كان من أمر الرافضين لحليّة المتعة أن اخترعوا لها مخرجاً لا عهد للشريعة به، ولا هو مما استساغه المتشرعة(22).

وكما أن السرخسي زعم أن المالكية لا ترى حرمة المتعة، فقد زعم البعض أن المنع عندهم إنما يكون إذا صرّح بالأجل، وإلاّ فالعقد ماضٍ، ومعنى ذلك أن من نوى المتعة، أي نوى الأجل، ولم يصرّح به في العقد، فعقده صحيح، ولهذا يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي): (وغير خفي أن محلّ المنع- للمتعة – عند المالكية، إذا صرّح بالأجل في العقد، أما إذا لم يصرّح به وإن نواه فالعقد ماضٍ، على ما صرّح به الزرقاني في شرح المختصر، وسلّم له)(24).

والغريب العجيب أن الذين يجعلون دأبهم التشنيع على المتعة ومحلّيها، ويصرون على أنها زنى، راحوا يفتون في هذا العصر بحليّة هذا الزواج الذي يحلّه المالكية، والذي روينا صورته في الأسطر القليلة السابقة، ولعل الجميع قد سمعوا أخيراً بفتوى الشيخ ابن باز، وهي موجهة للطلبة الذين يدرسون في الخارج، بعد أن وضعوه في صورة العنت الجنسي الشديد الوطأة عليهم، والضغط النفسي الذي يكابدونه في بلاد الغرب، في ظل كل هذا الابتذال والإباحية الجنسية هناك، والمدة الطويلة التي يقضونها خارج بلدانهم من دون زواج.

والذي أفتى به الشيخ ابن باز هو المتعة بعينها، مع فارق وحيد،

أن متعة الشيعة تشترط

الأجل صريحاً علانية في العقد، ومتعة الشيخ ابن باز، تمنع

التصريح بالأجل، وتشترط

على المتمتع أن لا يصرّح بالأجل الذي نواه بينه وبين نفسه، وهذه

صورة قبيحة جداً ،

لما فيها من الغش للطرف الآخر والتدليس عليه.


22- هذا النص بطوله نقلناه من المحلّى لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 305.
24- الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 286.

أتمنا الرد وعدم الهرب !!!!!


توقيع : صفحة الحق
بس محمد واهل بيته ... نور ومصباح الهداية

هم طريق الله وصراطه .... وحبهم ينجي البرايا

أنا شيعي وهذا نهجي .... ظل يشع ( نور الولايه )
من مواضيع : صفحة الحق 0 السلام عليكم ورحمة الله
0 سد البواب إلا باب علي ع
0 شبكة أنا شيعي العالمية تشيّع الكثير من الناس
0 عمرو ابن العاص نسبه واسلامه !!!
0 البخاري وصحيحه !!!!!!
رد مع اقتباس