|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 31113
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 1,792
|
بمعدل : 0.30 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
السید الامینی
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 23-03-2009 الساعة : 09:04 AM
7 ـ جهل المؤلف بالمعنى الشرعي لنكاح المتعة :
قال المؤلف الذي يدّعي العلم ـ كما زعم ـ في ص38 : (إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر).
وأخذ يفسّرها بما شاء من الأكاذيب والأباطيل، ولكن إذا رجعنا إلى المصادر الروائية والتاريخية لا نجد ذكراً لنكاح المتعة في الانكحة الجاهلية.
فارجع إلى صحيح البخاري تجد أن أم المؤمنين عائشة ذكرت أن نكاح الجاهلية أربعة اقسام :
1 ـ النكاح المعروف في زماننا من الخطبة والمهر والتزويج.
2 ـ المرأة المتزوجة يطلب منها زوجها أن تذهب وتستبضع من رجل آخر كي تحمل بحمل من ذلك الشخص، طلباً لنجابة الولد.
3 ـ أن يجتمع عشرة انفار على امرأة فإذا حملت ارسلت إليهم، وهي تعين من الأب لهذا الحمل.
4 ـ نكاح البغايا وحاملات الرايات [صحيح البخاري : 3/369، حديث رقم 5127 ] .
ونقل سيد سابق نوعين آخرين:
1 ـ نكاح البدل: وهو أن يبدل الرجل مع الرجل الآخر زوجة كل منهما.
2 ـ والخدن: وهي المتزوجة التي تصادق شخص سراً يزني بها [فقه السنّة 2: 8 ] .
وسواء كانت الاقسام أربعة أم ستة لا نجد نكاح المتعة في انكحة الجاهلية، فكيف يدّعي أنه نكاح جاهلي؟!
والمؤلف بما أنه ليس شيعياً فقد أخذ هذا القول من الوهابي المتشدّد (موسى جار الله) صاحب كتاب (الوشيعة في نقض عقائد الشيعة) حيث قال هناك ص3 : (أرى أن المتعة من بقايا الانكحة الجاهلية) . فلاحظ انه قال (أرى) ولم يكن لديه أي دليل والمؤلف لما كان وهابي ولما كان ينقل من غيره وقع في هذا الخطأ الفضيع نفسه.
|
|
|
|
|