|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.51 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
زهرة الزهراء
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-04-2009 الساعة : 03:03 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضي القمر
[ مشاهدة المشاركة ]
|
نحن الحين اصبحنا ندلس اما انتم فكل شيء باين للعيان
أقول دعواعنكم انا تعهدت لاختكم الاثنى عشريه
بمووضوع كامل عن الفرق بين المتعه والمسيار لنرى الحق مع مين
فوالله لن اجعله من غير ادله بل حتى الوثائق
تقبلوووا مروري
|
وهذه رواياتكم المخجلة
النظر إلى فرج إمرأة أجنبية
قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : ( 848 ) : ( ويشترط في النظر أُمور : ... الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلوكانت متّكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنّها لا تحرم ، وكذا لوكانت كذلك على شاطئ ماء ، أمّا إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإنّ الرؤيا على هذا تحرم ، لأنّه رآه بنفسه لا بصورته ).
وطئ الحيوانات والغذاء بالإنسان المتولد منها
قال عبد الجليل بن عيسى فيما لا يجوز فيه الخلاف : ( 80 ) : ( لو أنّ رجلاً وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلّى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحّوا بالإمام الذي صلّى بهم - باعتبار أنّ أمّه نعجة - فيصحّ أن يكون من الأضاحي؟ ، يقول الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم ).
الإكرنبج جائز وإدخال الذكر في البطيخة جائز
- في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة ( 4 : 905 ) : ( وإن كانت إمرأة لا زوج لها وإشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا : يجوز لها إتخاذ الإكرنبج ، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ).
- وقال أيضاً : ( وإن قور بطيخة أوعجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل , قلت : وهو أسهل من إستمنائه بيده ، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم , وهذا لفظ منّا حكاه عنه في المغنى ثمّ قال : أباح له الفطر لأنّه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه ، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام , وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء ، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه , والواجب إنتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله ( فمن كان منكم مريضاً ) الآية وإنّما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء , فإن أطعم مع يأسه ثمّ قدر على الصيام إحتمل أن لا يلزمه ، لأنّ ذمّته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه وإحتمل أن يلزمه القضاء ، لأنّ الإطعام بدل إياس وقد تبيّنا ذهابه فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها ).
يجوز الزنا بالخادمة
وقال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 251 ) : ( يقول إبن الماجشون - فقيه مالكي وهو صاحب مالك - : إنّ المخدمة سنين كثيرة لا حدّ على المخدِم - بكسر الدال - إذا وطأها ).
أعتقد هذه الروايات كافية لا أريد مزاحمتك
|
|
|
|
|