| 
	 | 
		
				
				
				شيعي حسيني 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 7
  |  
| 
 
الإنتساب : Jul 2006
 
 |  
| 
 
المشاركات : 21,809
 
 |  
| 
 
بمعدل : 3.10 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
زهرة الزهراء
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 07-04-2009 الساعة : 07:37 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف 
 
يا ضي القمر ........  
اقري معاي  
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 ) 
 
  
 
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد: 
 
  
 
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب. 
 
  
 
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد . 
 
فهل يوجد احد من عائلتك يتزوج  بمثل هذه الزيجات ؟! 
 
 
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 ) 
 
  
 
- وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. 
 
  
 
ومارايك في نكاح البنات في المهد ؟! فهذه من فتاوى علمائك الراقصين  
 
مساكين يا وهابيه   
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 
 |   
 |