|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 31226
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 2,827
|
بمعدل : 0.48 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
DaShTi
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-04-2009 الساعة : 01:15 AM
اقتباس :
|
التوقيع:إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
كيف تبيح السنه الزواج من امهاتهم واخواتهم ؟!؟!
|
طالب العلم توقيعك غريب عجيب .. على العموم مو مشكله بس قولي
شنو رايك بكلام ابو حنيفه ..
|
|
|
|
|