|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,810
|
بمعدل : 3.20 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حفيدة بنت الصديق
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
والله عيب بنت وكل همها الجنسس والخلاعة
تتكلمين عن الزنا طيب خلي نشوف هذا شنو تسميه يا صاحبه المسيار
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
- الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبنا فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظرا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها ، وعد هذا استئجارا لها.
الجزيزي - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1175 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون
- ....... و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )
2206 - مسألة - وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف .
- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي تزوجتها فقال لها علي ما تقولين ؟ فقال لها الناس قولي نعم فقالت نعم فدرأ عنهما .
- حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة . وحماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي انه لا حد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لايوب السختياني فقال ادرءوا الحدود ما استطعتم .
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
واما ما جئتي به من فتوى سماحة السيد فهو اذ احد رى صورة بغير قصد فهل يحرم عليه
عجيب والله غبائكم
والان اسمعينا تعليقك يا تحفه زمانك عن فتاوى االزنا المباح في شريعتك
|
|
|
|
|