عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.53 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:46 PM


أجاب أخي النجف ماهو مشبع لموضوعك يا حفيدة

إلا انك لم تعيري له إهتمام

مما أثار فضولي بوضع هذه الروايات

بأمل ردك عليها هل هي صحيح أم؟


فتاوى لاهل السنة
فتاوى ابي حنيفة
1- "أفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد، لحقه الولد، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب، ثم مضت ستة أشهر، وأتت بولد، فإنه يلحق به، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء(المغني لابن قدامة 9|55. وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي، ص532 ) .

2- "وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عَقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا(المحلى 12|196)"

فتاوى مالك ابن انس
1- "أفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب(المغني لابن قدامة 7|485)."

2- "وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به(المحلى 10|132.)"

فتاوى الشافعي
1-" أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا. (المغني لابن قدامة 7|485)"

2- "وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة، لا في عمد ولا في سهو(المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87.)

فتاوى احمد ابن حنبل
1- "إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى، فهنا يُعرض على القافة ، فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابن( المغني لابن قدامة 6|430) . وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين، فألحقه القافة بهم(المصدر السابق 6|432) "
2-" ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به ( المغني لابن قدامة 9|117)

هل تريدي زيادة قولي؟


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013