|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.53 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد محمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-05-2009 الساعة : 09:08 PM
أخت روح فلسطبن
بارك الله فيك
ربما لم ألتفت لباقي مداخلتك
فإليك جواب سؤالك حول المتعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم
والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
وأما شروطهما فهي:
1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .
4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
الجواب منقول من مركز الابحاث العقائدية
-------
السؤال: ما هي شروط عقد زواج المتعة ؟
الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
زواج المتعة أو الزواج المؤقت ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
و لا بد أن يتم تحديد المدة و المهر و الاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، و يقول الرجل لها قبلت .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .
تجدين الجواب هتا
http://www.ansarweb.net/artman2/publ...ticle_1462.php
وهنا
http://www.islam4u.com/daily_questio...php?fq_id=1934
|
|
|
|
|