|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
][ رافضي للنخاع ][
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-05-2009 الساعة : 10:25 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم يتحـــدي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
لست ادرى هل الكلام هنا عن البخارى ام سنن ابى داوود
فى البخارى يباشر
وقلنا ان المباشره ليس الجماع
اين الاشكال
وحتى احل القضيه من من العلماء قال ان المباشره فى هذا الحديث = الجماع
هل انتهت اول شبهه ام نقضى عليها بطريقه اخرى
|
السؤال : ما معنى قوله تعالى : وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ .
الجواب : الله سبحانه وتعالى نهى عن مباشرة النساء في حال الاعتكاف في المسجد بعدما أباح مباشرة النساء في ليلة الصيام فإنه استثنى المعتكفين في المساجد ، فلا يجوز لهم مباشرة النساء بالوطء أو المباشرة وهم معتكفون لا في ليل ولا في نهار ولو لم يكونوا صائمين ؛ لأن الاعتكاف معناه ترك أمور كثيرة ومنها مباشرة النساء والتفرغ لعبادة الله تعالى .
وإذا جامع المعتكف زوجته فإنه يبطل اعتكافه ، فالجماع مبطل للاعتكاف ، وكذلك إذا خرج الإنسان من الاعتكاف لغير حاجة ، إلى السوق أو إلى أي مكان من غير حاجة فهذا يؤثر على اعتكافه أو يبطله ؛ لأن الاعتكاف معناه لزوم المسجد والمكث فيه بحيث لا يخرج إلا لحاجة الإنسان الضرورية وبقدرها .
وفي هذه الآية أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ، فلا يعتكف الإنسان في بيته أو في أي مصلى ينفرد فيه أو في مسجد مهجور لا يُصلى فيه كالمسجد الذي ارتحل أهله ولا يوجد له جيران يصلون فيه ، هذا لا يعتكف فيه وإن كان في الأصل مسجدًا ؛ لأنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لأجل أن يجمع بين الاعتكاف والصلاة مع الجماعة .
أما إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لأنه مسجد متروك وقد ارتحل أهله ، فهذا لا يصح الاعتكاف فيه ؛ لأن المعتكف في هذه الحالة بين أمرين إما أن يبقى على اعتكافه ويترك صلاة الجماعة ، وصلاة الجماعة واجبة ، وإما أن يخرج لصلاة الجماعة ويكرر ذلك وهذا يتنافى مع الاعتكاف .
فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد يجمع فيه أن تصلى فيه الجماعة ، ولهذا قال تعالى : فِي الْمَسَاجِدِ وذكر الله تعالى الاعتكاف في ختام آيات الصيام ؛ لأن المعتكف الغالب والأحسن أن يكون صائمًا .
المصدر : الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الفوزان
المفتي
فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
الســــــــؤال
ما حكم من باشر أهله وهي حائض مع العلم أن ذلك حرام شرعا، وما توبته؟ وما كفارته؟ وما معنى دينار الفراش الذي نسمع عنه وما قيمته الآن؟
الجـــــــــواب
إن وطء الحائض حرام بالنص الصريح في النهي عن قربها في القرآن الكريم "فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" أفيدك فائدة في معنى الآية الكريمة فقوله تبارك وتعالى: "حتى يطهرن" معناه حتى يأتيهن الطهر الذي هو الماء الأبيض المعروف، وقوله بعد "فإذا تطهرن فأتوهن..." معناه: إذا اغتسلن بعد نزول الطهارة؛ ومعنى هذا أنه لا يجوز مباشرة المرأة ولو بعد نزول الطهارة لها، ما لم تتطهر بالاغتسال، فحكم هذه الفترة بين نزول الطهارة، والاغتسال حكم وقت الحيض في حرمة الجماع. أما التوبة: فالاستغفار، والندم، والعزم على عدم العودة لمثل ذلك العمل، وأما الكفارة؛ فدينار الفراش يعطيه كل واحد من الزوجين لفقير، أو عدة فقراء. وإضافته إلى الفراش إضافة لطيفة للتنزه عن ذكر كلمة الجماع مثلا. أما قيمته فإنما هي تابعة لقيمة الذهب ارتفاعا، وانخفاضا، لأن مقداره محدود بالوزن، لا بالقيمة، وهو عبارة عن مثقال من الذهب؛ أي خمسة غرامات من الذهب غير المسكك. وأما المسكك فمقداره أربعة غرامات وثلثان، هذا هو ضبط الدينار بالوزن، وأما القيمة فترتفع، وتنخفض؛ لأسباب وظروف تقتضيها، ويعتبر في كل وقت قيمة الغرام فيه .
ألا يدل هذا على أن المباشرة هي الوطىء والجماع
|
|
|
|
|