عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.56 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : مسلم سني شيعي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-05-2009 الساعة : 08:04 PM


بسمه تعالى
هذا البحث مقدم لشيعة محمد و آل محمد و لكل طالب حق و باحث عنه من الطوائف الأخرى
فقد افترى الوهابية على الشيعة أن عندهم التمتع بالرضيعة بفتوى من السيد الخميني قدس سره .. ملاحظة استعنت ببحث الأخ المؤمن الموالي في قسم العقائد جزاه الله خيرا ..




أولا سنرد بتوضيح الفتوى ثم ناتي بجوازها عند السنة ...
أولا الأستفتاء يبين حكم جواز الجماعبالزوجةالرضيعة وهذا وإن كانت هناك زوجة رضيعة مع العلم بإن الخميني بين متى يمكن الجماع بالزوجة ((أي العمر الذي يجوز مجامعة الزوجة فيه)) وهو عمر ال9 سنوات





والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
فقد قال الصادق كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).
وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟

ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (2) روضة الطالبين 5/314.
وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (1).
وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة
وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
لأن سبب الإباحة متحقِّق هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة
وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص
لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
ولد لغيره ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).
قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
(1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
(2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
(3) المغني لابن قدامة 9/160.
(4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
(5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
(6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
(7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
(8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.
يتبع >>>>


من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
رد مع اقتباس