|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 20228
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 3,427
|
بمعدل : 0.56 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مسلم سني شيعي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-05-2009 الساعة : 08:06 PM
التصريح بجواز نكاح الرضيعة ..
المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الثامن ج 15 ص109 كتاب الإجارات، طبعة دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،كما لو تزوج رضيعة صح النكاح).
روضة الطالبين ج5 ص315: (ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها).
حاشية ابن عابدين ج3 ص111: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنا على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ..).
وهذا رأي الحنابلة!!! المغني لابن قدامة ج8 ص120: (فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال «تستبرأ وإن كانت في المهد» وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ «إذا كانت رضيعة»!! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل «فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها».
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة..).
(لو تزوج رضيعتين أو أكثر!!)/ التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري، ج4 ص180: (من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة، وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها).
(التصريح بجواز نكاح الرضيعة)/ في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315: (يقول: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما «يجوز نكاح الرضيعة»).
(وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها!!)/ حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ).
يجوز التلذذ بلمس الصغيرة!!
ذكر في المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الخامس ج10 ص155 كتاب الاستحسان طبعة دار المعرفة 1406هـ:
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة).
يجوز الزواج من الصغيرة وتفخيذها!!
(فتوى رقم: 23672
عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423
السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم13190 والفتوى رقم3907 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه).
الرابط: http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/S...=FatwaId&x=49& y=15
|
|
|
|
|