|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
صراط علي حق نمسكه ..
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 15-05-2009 الساعة : 04:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
|
الظاهر لو واحد في أقصى الشرق يقول كلام وتريدون تنسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندكم مشكلة
|
صغيري ليش تلف وتدور على نفسك ؟! قلت ان الحديث ينتهي الى عائشه فقلنا لك هل انها كاذبة قلت ان الحديث صحيح
اقتباس :
|
أنا لا أنكر صحته وإنما أقول أنه ليس بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
|
وهذا ردك في المشاركة 33
والان تقول اننا نريد ان نرمي الحديث ؟! هذا الحديث في كتبك وعن عائشه وانت لم تنكره بل قلت انه صحيح
اقتباس :
|
مشاء الله عليك تحفظ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن من جهة ومن جهة أخرى تنتقصه بسب إحدى زوجاته
ثانياً تكتب (ص) :
تعجز عن كتابة ( صلى الله عليه وسلم ) وفي المقابل تكتب كأنك لا تمل ---------> ما شاء الله عليك
قال عليه الصلاة والسلام ( أتدرون من البخيل )؟ . قالوا : الله ورسوله أعلم فقال: ( البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي )
|
صغيري انصحك ان تقرا ما اكتب هذا قول علمائك وليس قولي وهو ردا على ما تدعون بامومه عائش
اقتباس :
|
لا يا عزيزي معناه أن ننزلهن جميعاً بمنزلة الأم وبهذا :
1 يجب إحترامهن
2 يحرم علينا منهن ما يحرم علينا من أمهاتنا ( بكل الأحوال )
|
عجيب .......
لقرطبي - تفسير القرطبي - الجزء : ( 14 ) - رقم الصفحة : ( 125 )
- الخامسة - واختلف في كونهن كالامهات في المحرم وإباحة النظر ، علي وجهين : أحدهما - هن محرم ، لا يحرم النظر إليهن . الثاني : أن النظر إليهن محرم ، لان تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق رسول الله (ص) فيهن.
والان اما انت مدلس او القرطبي مدلس فاختار انت والخيار لك .........
لا يا عزيزي ليست الشيعة من تكذب
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
تفضل اقرا بنفسك حتى تعرف حقيقه معتقدك
اقتباس :
|
مثل ما ذكرت أني لم أنكر الحديث فإني لم أثبت صحته وإنما لا يصح نسب قول أحد كائناً من كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما إشكال الأخت أصلحها الله فلعلي أكتب ما تقر به عينها
|
صغيري ماهذه الخرابيط ؟! انك لم تنكر الحديث ؟! ثم تقول لايصح نسب قول احد
يا عزيزي عائشه تدعي انها سمعته من رسول الله
فهل هي كاذبة ؟!
اجب بنعم او لا والخيار لك
|
|
|
|
|