|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.52 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
Om.Ya3Goub
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 24-05-2009 الساعة : 02:10 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة om.ya3goub
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم ..
كنت قاعده اتصفح كتاب صحيح مسلم on line ولقيت هالحديث ..
باب النكاح - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]
ممكن توضحولي هل اهو صحيح او لاء ؟؟ عشان لما احد يناقشني فيه اعرف ارد حتى لو ما نتحاجج ابمصادر السنه بس لازم ابين ليش ما نعترف فيه ؟؟ اسم الامام علي سلام الله عليه مذكور بالحديث ..ّ
و يعطيكم العافيه مقدما ً ..~
|
أخي الفاضل
اجمع السنة والشيعة على ان مصادر التشريع هي القرآن والسنة
وأن القرآن هو المشرع الأول
وإن كل ما عارض القرآن لا يؤخذ به
وأن القرآن قد أباح المتعة بقوله تعالى :
(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )24 النساء
وهذا نص صريح قرآني ولم يأتي نص قرآني آخر بالتحريم
لذا فإن القرآن أصدق الحديث ولا يقدم الحديث على القرآن لكون القرآن كلام الله
والأحاديث كتبها الناس
أما كونها قد حرمت فالمشهور أن من حرمها هو عمر
وعمر ليس نبي حتى يتبع
نبدأ بقول عمر بن الخطاب كما روى الجاحظ والقرطبي والسرخسي والحنفي والفخر الرازي وكثير من أعلام أهل السنة : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء ). وفي تاريخ ابن خلكان أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما) .
فبماذا يفسر الأخوان أهل السنة قول عمر ، هل يصدق أن المتعتين كانتا على عهد النبي أم يكذب ؟
بالتأكيد يصدق ، إذاً هل لنا مبرر لو تركنا قول النبي (ص) وأخذنا بقول عمر ؟
ولو كان لنا مبرر إذاً فما معنى ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة )المتفق عليه بين علماء المسلمين قاطبة من دون إستثناء ؟
كان ذلك إجتهاداً شخصياً من عمر ، وكل إجتهاد عارضه نص فذلك الإجتهاد يضرب به عرض الحائط . وإن كان الإجتهاد من أكبر من عمر ، أفترون قول الله تعالى ، وقول رسوله العظيم أحق بالإتباع ، أم قول عمر بن الخطاب ؟
قال تعالى : (فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (سورة النساء ،
وقد أخرج العلامة الأميني في الغدير المصادر الكثيرة من كتب أهل السنة كمسند ابن حنبل إمام الحنابلة ، وغيره في أن الآية نزلت في متعة النساء ، وأن الآية أول مستند لحليتها فهل يترك حلال الله ورسوله ليؤخذ بنهي عمر ، وتحريمه ؟ ثم نحن من أمة من ؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أمة عمر ؟
مع أن الكثير من الصحابة والتابعين والمسلمين ردوا على عمر تحريمه للمتعة ، مستدلين بالقرآن الكريم وتجويز رسول الله (ص) . وإليكم بعضاً منهم وبعض أقوالهم
عمران بن الحصين ، عبدالله بن عمر
جابر بن عبدالله الأنصاري وأبو سعيد الخدري قالا: ( تمتعنا إل نصف من عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث(
والزيبر بن العوام ، عبدالله بن مسعود ، عبدالله بن عمر
والعديد العديد من الصحابة . وإن هناك ايراد آخر على السنة الذين أخذوا بقول عمر في مسئلة متعة انساء وهي أن عمر ، نهى عن متعة النساء وعن متعة الحج فما السبب في أن السنة يجوزون متعة الحج ويحرمون متعة النساء ،،، فإن كان قول عمر صحيحاً .. كان اللازم حرمة كلتا المتعتين ... وإن كان قول عمر باطلاً ... كان من اللازم حلية كلتا المتعتين
|
|
|
|
|