عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية النجف الاشرف
النجف الاشرف
شيعي حسيني
رقم العضوية : 7
الإنتساب : Jul 2006
المشاركات : 21,809
بمعدل : 3.17 يوميا

النجف الاشرف غير متصل

 عرض البوم صور النجف الاشرف

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : Om.Ya3Goub المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-05-2009 الساعة : 04:22 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح قد كان موجودا في الجاهلية.

فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كالخمر، فجلعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساؤوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.

وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-
الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما كان الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.

وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.


وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها

والله أعلم

صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )



‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏



الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.



تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏



وهل انتم على قول عمر في التحريم المتعه ؟! اذن ان عمر هو المشرع وليس رسول الله

ناتي الى نقطه اخرى
صحيح البخاري - النكاح - نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 4724 )



- حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي جمرة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏إبن عباس ‏سئل عن متعة النساء ‏‏فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ‏ ‏أو نحوه ‏ ‏فقال ‏إبن عباس ‏‏نعم.

وابن عباس يرخصها ؟!!!!!!!
سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في التمتع - رقم الحديث : ( 753 )



‏- حدثنا ‏ ‏عبد بن حميد ‏ ‏أخبرني ‏ ‏يعقوب بن إبراهيم بن سعد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏صالح بن كيسان ‏ ‏عن ‏ ‏إبن شهاب ‏ أن ‏‏سالم بن عبد الله ‏حدثه ‏أنه سمع رجلا من أهل ‏ ‏الشام ‏ ‏وهو يسأل ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة إلى الحج فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏هي حلال فقال ‏ ‏الشامي ‏ ‏إن أباك قد نهى عنها فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فقال الرجل بل أمر رسول الله (ص) ‏ ‏فقال لقد صنعها رسول الله ‏ (ص) . ‏

وابن عمر يقول ان ابوه مخالف لسنه والقران

والسلام عليكم


توقيع : النجف الاشرف

إنا جنودك يا حسين و هذه ... أسيافنا و دماءنا الحمراء
إن فاتنا يوم الطفوف فهذه ... أرواحنا لك يا حسين فداء
من مواضيع : النجف الاشرف 0 نظرة تاريخة عن الملف النووي الايراني !!!!
0 القول الجلي في حكمة استمرار الامامة في ذرية الحسين بن علي
0 الرد على الجاهل العنيد البيهقي الزاعم بيعة أمير المؤمنين لأبو بكر مرتين
0 نبارك للشعب العراقي العظيم خروج العراق من طائلة البند السابع
0 تحدي للوهابية من جديد من يثبت بان ابن تيمية لم يكذب هنا ؟!
رد مع اقتباس