|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 22213
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 3,726
|
بمعدل : 0.62 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
shi3ia w aft5r
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 30-05-2009 الساعة : 08:52 PM
التبرّك بالقبور
يرى ابن تيمية وأتباعه حرمة التبرّك والتمرّغ بالقبور الشريفة وتقبيلها ، وكفّروا المسلمين ورموهم بالشرك وسمّوهم القبوريين وعبّاد القبور ، وانّه كفعل الجاهلية بالأصنام والأوثان و . . .
والجواب: قبور الأنبياء لهم حرمة وشأناً ولا تزول حرمتهم بالموت .
قال الإمام مالك للمنصور: حرمة النبي ميّتاً كحرمته حيّاً(1) . فالنبي(صلى الله عليه وآله)والصلحاء لا تزول حرمتهم بالموت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ اُنظر كشف الارتياب: 343 .
3 ـ تبرّك بلال بقبر النبي(صلى الله عليه وآله)
إن بلالا رأى النبي(صلى الله عليه وآله) في منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه حزيناً ، وركب راحلته ، وقصد المدينة فأتى قبر النبي(صلى الله عليه وآله)فجعل يبكي عنده ويُمَرِّغ عليه . . .»(6) .
4 ـ تبرك ابن عمر:
عن ابن حملة: إن عبدالله بن عمر كان يضع يده اليمنى على القبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ مستدرك الحاكم 4: 560 الرقم 8571 . وفاء الوفاء 4: 1404 .
4ـ اُنظر وفاء الوفاء 4: 1404 ، كشف الارتياب: 347 .
5ـ الغدير 5: 151 .
6ـ سير أعلام النبلاء 1: 358 ، اسد الغابة 1: 208 ، شفاء السقام: 39 .
5 ـ تبرّك ابن المنكدر(8) (التابعي)
كان يجلس مع أصحابه وكان يصيبه الصمات(9) فكان يقوم كما هو ، يضع خدّه على قبر النبي(صلى الله عليه وآله) ثم يرجع ، فعوتب في ذلك ، فقال: إنّه ليصيبني خطره ، فإذا وجدت ذلك اِستشفيتُ بقبر النبي(صلى الله عليه وآله)(10) .
وعن الذهبي: «استعنتُ بقبر النبي»(11) .
رأي فقهاء السنّة في التبرّك والتمسّح:
1 ـ فتوى ابن حنبل: قال ابن جماعة الشافعي: «لعبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه رواية قال عبدالله: سألت أبي عن الرجل يمسّ منبر رسول الله ويتبرّك بمسّه ويقبّلُه ، ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى؟ قال: لابأس به»(12) .
2 ـ وعن ابن العُلا: ان الامام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النبي(صلى الله عليه وآله)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ قال الذهبي: الإمام الحافظ القدوة ، شيخ الاسلام ولد سنة بضع وثلاثين وحدّث عن النبي(صلى الله عليه وآله) وعن سليمان ، وأبي رافع و . . روى عنه الصحاح الستة . وثّقه ابن معين وأبو حاتم . . ، سير أعلام النبلاء 5: 352 .
11ـ سير أعلام النبلاء 3: 213 .
ـ فتوى ابن حنبل: قال ابن جماعة الشافعي: «لعبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه رواية قال عبدالله: سألت أبي عن الرجل يمسّ منبر رسول الله ويتبرّك بمسّه ويقبّلُه ، ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى؟ قال: لابأس به»(12
12ـ وفاء الوفاء 4: 1414 .
2 ـ وعن ابن العُلا: ان الامام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النبي(صلى الله عليه وآله)وتقبيل منبره ، فقال: لابأس بذلك .
قال: فأريناه ابن تيمية ، فصار يتعجّب من ذلك القول ، ويقول: عجبتُ من أحمد ، عندي جليل! هذا كلامه!!(13)
المصدر السابق
ـ فتوى الرملي الشافعي: «إن كان قبر نبي أو ولي أو عالم واستلمه ، أو قبّله بقصد التبرّك فلابأس به»(14
14ـ حكاه الشبراملسي عن الشيخ أبي الضياء المتوفى 1087 في حاشية المواهب اللدنية ، وكنز المطالب للحمزاوي: 219
صرّحوا بأنّه إذا عجز عن استلام الحَجر سنَّ له أن يُشِر بعصا وأن يقبّلها»(15) .
5 ـ فتوى محبّ الدين الطبري الشافعي:
«يجوز تقبيل القبر ومسِّه ، وعليه عمل العلماء والصالحين»(16) .
15ـ المصدر السابق .
16ـ أسنى المطالب 1: 331 ، وفاء الوفاء 4: 1407 .
7 ـ ابن أبي الصيف اليماني ، أحد علماء مكة من الشافعية:
نُقل عنه: «جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين»(2) .
8 ـ فتوى الزرقاني المالكي: «تقبيل القبر الشريف مكروه إلاّ لقصد التبرّك فلا كراهة»(3) .
2 ـ الغدير 5: 153 .
3 ـ شرح المواهب 8: 315 .
الشيخ ابراهيم الباجوري الشافعي: «يكره تقبيل القبر واستلامه إلاّ ان قصد به التبرّك بهم فلا يكره»(3) .
3 ـ شرح الفقه الشافعي 1: 276 ، الغدير 5: 154
|
|
|
|
|