|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 11011
|
الإنتساب : Oct 2007
|
المشاركات : 1,756
|
بمعدل : 0.27 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
][ رافضي للنخاع ][
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-06-2009 الساعة : 04:46 AM
اقتباس :
|
الرواية التالية :
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال
((إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ..
وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ،
وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته)):cool:
|
اللهم صلِّ على مُحمد وآل مُحمد
لبن الرجل عند المخالفين
ما أجهلهم حتى بما في كتبهم جهّال
الإمام الشافعي- كتاب الأم - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 38 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ( قال الشافعي ) (ر) : أصل ما ذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الأغلب عليه : أنه رجل نكح إمرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبياً لم يكن رضاعاً يحرم وهو مثل لبن الرجل لأني قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الأغلب عليه : أنه إمرأة فنزل له لبن من نكاح وغيره نكاح فأرضع به صبياً حرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=404&CID=84&SW=الخنثى#SR1
|
|
|
|
|